سائلة تقول: نرجو منكم ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين فرضية الحجاب على المرأة المسلمة.
فنهت الآية الكريمة المؤمنات عن إبداء زينتهن، واستثنت الزينة الظاهرة، وقد فسَّر السلف الصالح -مِن الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من الأئمة المجتهدين والفقهاء المتبوعين- الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها بالوجه والكفين، وزاد بعض السلف -كالسيدة عائشة رضي الله عنها- القدمين، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والثوري والمزني من الشافعية واختيار ابن تيمية من الحنابلة، وبعضهم زاد موضع السوار، وفسرها بعض السلف بالثياب، أما غير ذلك فلم يختلف أحد من السلف ولا الخلف في عدِّه من الزينة الواجب سترها، أي إن ما عدا هذه الزينة الظاهرة لا يجوز للمرأة إظهاره باتفاق العلماء وليس هو محلًّا للخلاف أصلًا على اختلاف أقوالهم في تفاصيل الزينة الظاهرة.
وجاء الأمر الإلهي في الآية للنساء المؤمنات بضرب الخُمُر على الجيوب، والخُمُر: جمع خِمَار، وخمار المرأة في لغة العرب هو مَا يُغطِّي رَأْسها، قال العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (مادة خمر): [الخِمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها، والجمع خُمُر] اهـ. والجُيُوب: جمع جَيْب، وهو الصدر. فجاء على غاية ما يكون وضوحًا في بيان المقصود؛ فإن التعبير بضرب الخمار على الجيب: يقتضي ستر الشعر والعنق والنحر، والعدول عن التعبير بضربه على الوجه إلى الضرب على الجيب يقتضي في الوقت نفسه كشفَ الوجه، وهذا مِن أبلغِ الكلام وأفصحِه، وأبينِه وأوضحِه.
قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (19/ 159، ط. دار هجر): [يقول تعالى ذكره: وليلقين خُمُرهنَّ، وهي جمع خمار، على جيوبهنَّ، ليسترن بذلك شعورهنَّ وأعناقهن وقُرْطَهُنَّ] اهـ.
وقال الإمام أبو محمد بن حزم في "المحلَّى" (2/ 247، ط. دار الفكر): [فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة، والعنق، والصدر. وفيه نص على إباحة كشف الوجه؛ لا يمكن غير ذلك أصلًا] اهـ.
قال الإمام أبو محمد بن حزم في كتابه "مراتب الإجماع" (ص: 29، ط. دار الكتب العلمية): [وَاتَّفَقُوا على أَن شعر الحُرَّة وجسمها حاشا وَجههَا ويدها عَورَةٌ، وَاخْتلفُوا فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ حَتَّى أظفارهما أعورة هِيَ أم لَا] اهـ. وأقره على ذلك الشيخ ابن تيمية الحنبلي؛ فلم يتعقبه في كتابه "نقد مراتب الإجماع".
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في "التمهيد" (15/ 108، ط. وزارة الأوقاف المغربية): [أجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة] اهـ، وقال أيضًا (6/ 364): [كلها عورة إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم. وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور: على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها] اهـ.
وهذا صريح في أن المختلفين في الوجه والكفين ونحوهما؛ كالقدمين، وموضع السوار من الذراعين، قد انعقد بينهم الإجماع على وجوب تغطية ما سوى ذلك، ولا يوجد عند المسلمين أي قول بجواز كشف ما عدا ذلك من جسد المرأة.
وقال الحافظ ابن عبد البر أيضًا في كتابه الحافل "الاستذكار" (2/ 196، ط. دار الكتب العلمية): [أجمع العلماء على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين] اهـ.
وممَّا سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه تعالى أعلم
هل يجوز إزالة شعر العانة والإبطين نهائيًّا ببعض الوسائل الحديثة؟
سائل يقول: هل يجوز للرَّجُل أن يلبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟
ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟
سائلة تقول: نرجو منكم ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين فرضية الحجاب على المرأة المسلمة.
هل يجوز للرجال والنساء لبس الخاتم أو السوار أو الساعة أو غيرها من الذهب أو الفضة أو النحاس أو غير ذلك من المعادن؟
ما الحكم لو مسَّ المُحْرِمُ شيئًا من الطّيب الموجود على الكعبة المشرفة؟