ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟ حيث يسأل رجلٌ يصلِّي بالناس إمامًا: ما حكم قراءته آيةً فيها سجدةٌ للتلاوة في الصلاة السرية؟ وإذا جاز له ذلك فهل يسجد لها على الفور، أو يجوز له تأخيرها حتى الانتهاء مِن الصلاة؟
يُكره للرجل المذكور إذا كان يصلي بالناس إمامًا أن يقرأ آيةً فيها سجدةٌ للتلاوة في الصلاة السرية، فإذا قرأ فَلْيُؤَخِّر السجود لها إلى ما بعد الانتهاء مِن الصلاة؛ حتى لا يُشَوِّشَ على المأمومين.
المحتويات
مِن المقرر شرعًا أنَّ السجود للتلاوة مطلوبٌ في حق القارئ والمستَمِع، سواءٌ أكانت التلاوة في الصلاة أم خارجها؛ لما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل، فسَجد وسَجد الناسُ، حتى إذا كانت الجمعةُ القابِلَةُ قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»، ولَم يَسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافعٌ عن ابن عمر رضي الله عنهما: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ، إِلَّا أَنْ نَشَاءَ".
والمختار للفتوى: أنَّ السجود للتلاوة سُنَّةٌ، يثاب فاعلُها، ولا يُؤاخَذ تاركُها، وهذا ما عليه جمهورُ الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: "التاج والإكليل" للإمام أبي عبد الله المَوَّاق المالكي (2/ 361، ط. دار الكتب العلمية)، و"فتح العزيز" للإمام الرَّافِعِي الشافعي (4/ 185، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 446، ط. مكتبة القاهرة).
قراءة الإمام آيةً فيها سجدةٌ للتلاوة في الصلاة السرية وسجودُه لها -محلُّ خلافٍ بين الفقهاء.
فذهب فقهاء الحنفية إلى أنَّه لا ينبغي للإمام في الصلاة السرية قراءة آيةٍ لها سجود؛ لأنه إذا قرأها ولَم يسجد لها فقد تَرَك السجدة عقب التلاوة، وإن سجد لها لَم يَعلم المأمومون سببَ السجود، فيظنون أنه سَهَا عن الركوع، فيُسَبِّحُونَ له ولا يَتَّبِعُونَهُ في سجوده، مما قد يترتب عليه اختلاف كبير بين المصلين، إلا أنه يجب السجود لها عقب تلاوتها، ويسجد المأمومون معه؛ لتقرر سبب السجود في حق الإمام بالقراءة، وفي حق المأمومين بوجوب متابعة الإمام.
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (2/ 10، ط. دار المعرفة): [ولا ينبغي للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة لا يجهر فيها بالقرآن؛ لأنَّه لو فعل ذلك وسجد لها اشتبه على القوم فيظنون أنَّه غلط فقدم السجود على الركوع، وفيه مِن الفتنة ما لا يخفى، فإن قرأ بها سجد لها؛ لتقرُّر السبب في حقه وهو التلاوة، وسجد القومُ معه؛ لوجوب المتابعة عليهم] اهـ.
وذهب فقهاء المالكية إلى كراهية تعمد الإمام أو المنفرد قراءةَ آيةٍ فيها سجدةٌ في صلاة الفريضة، سواء كانت الصلاةُ سِرِّيَّةً أو جَهرِيَّةً؛ لما يترتب عليه من الخلط على المأمومين في الصلاة.
جاء في "المدونة" للإمام مالك (1/ 200، ط. دار الكتب العلمية): [لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة؛ لأنه يخلط على الناس صلاتهم] اهـ.
ومع قولهم بكراهة تعمد قراءتها، إلا أنهم نصوا على مشروعية السجود لها عند قراءتها في الصلاة، سواء كانت الصلاة جَهرِيَّةً أو سِرِّيَّةً، واختلفوا في حُكمها، فقيل: سُنَّة، وقيل: فضيلة، أي: مندوبة.
وكذلك استحبوا أن يجهرَ الإمام بآية السجدة في الصلاة السِّرِّيَّةِ؛ حتى يعلم المأمومون خَلْفه أنه يسجد للتلاوة فيتابعونه في السجود لها، فإن لم يجهر بها وسجد لها، فللمأموم به أن يتابعه في السجود كما هو قول الإمام ابن القاسم، أو لا يتابعه كما هو قول الإمام ابن سحنون، مع صحة الصلاة في الحالتين.
قال العلامة عَلِيُّ بن خَلَفٍ المنُوفِيُّ في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 361، ط. دار الفكر، مع "حاشية العدوي"): [(ويسجدها) أي: سجدة التلاوة (مَن قرأها) وهو (في) صلاة (الفريضة و) صلاة (النافلة) سواء كان إمامًا أو فذًّا، وإن كره لهما تعمُّدها في الفريضة على المشهور، ويجهر بها الإمام في السِّرِّيَّةِ، فإن لم يَجهر بها وسجد، قال ابن القاسم: يَتبعه مأمومُه، وقال سحنون: لا يتبعه؛ لاحتمال سَهْوِه. ابن عرفة: وتَصِحُّ صلاتهم إنْ لَم يتبعوه على القولين] اهـ.
قال العلامة العَدَوِي مُحَشِّيًا عليه: [قوله: (ويَسجدها مَن قرأها.. إلخ) وهل سجوده سُنَّة أو فضيلة؟ خلاف] اهـ.
وذهب فقهاء الشافعية إلى أنَّ قراءة الإمام لآية سجدة في الصلاة السرية لا كراهة فيها؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ، فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ» أخرجه الأئمة: أبو داود في "السنن" واللفظ له، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وعبد الرزاق في "المصنف".
إلا أنه يُستحبُّ للإمام في الصلاة السرية تأخير السجود للتلاوة إلى ما بَعْد الفراغ مِن الصلاة؛ حتى لا يُشَوِّشَ على المأمومين في صلاتهم بسجوده للتلاوة أثناء الصلاة.
قال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 59، ط. دار الفكر): [وإن كان المصلي إمامًا فهو كالمنفرد فيما ذكرناه، قال أصحابُنا: ولا يكره له قراءة آية السجدة في الصلاة، سواء كانت صلاةً جَهرِيَّةً أو سِرِّيَّةً، هذا مذهبنا] اهـ.
وقال في "روضة الطالبين" (1/ 324، ط. المكتب الإسلامي): [إذا قرأ الإمامُ السجدةَ في صلاةٍ سِرِّيَّةٍ، استُحب تأخير السجود إلى فراغه مِن الصلاة] اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الْهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (2/ 213-214، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [ولا يُكره لإمامٍ قراءةُ آيةِ سجدةٍ مطلقًا، لكن يُسَنُّ له في السرية تأخيرُ السجود إلى فراغه؛ لِئَلَّا يُشَوِّشَ على المأمومين] اهـ.
وذهب فقهاء الحنابلة إلى كراهة قراءة الإمام آيةً فيها سجودٌ للتلاوة في الصلاة السِّرِّيَّةِ، وكذلك يُكره السجود لها إن قرأها؛ لما في ذلك مِن التشويش والخلط على المصلين، وإذا سجد الإمام لها لا يَلزم المأمومَ متابعتُه في ذلك، إلا أنَّ متابعتَه أَوْلَى مِن مخالفته.
قال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي في "مطالب أولي النهى" (1/ 588، ط. المكتب الإسلامي): [(وكره قراءة إمام) آية (سجدة بصلاة سِرٍّ) كظهر وعصر؛ لأنَّه إن سجد لها خلط على المأمومين، وإلا ترك السُّنَّة (و) كره (سجوده) أي: الإمام (لها) أي: التلاوة لصلاة سِرٍّ؛ لما فيه من التخليط على مَن معه، (ويُخَيَّر مأموم) سَجَد إمامُه في صلاة سِرِّيَّةٍ بين المتابعة وتَرْكها، (و) كون المأموم (يتابع) إمامَه (أَوْلَى)؛ لعموم: «وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا»] اهـ.
يتلخص مما سبق: أنَّ قراءة الإمام آيةً فيها سجدةٌ للتلاوة في الصلاة السِّرِّيَّةِ غير مكروهة عند الشافعية، ومكروهةٌ عند جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو المختار للفتوى، ومع ذلك يُشرَع السجود لها فَوْر قراءتها وجوبًا كما هو مذهب الحنفية، وسُنَّة أو فضيلة كما هو مذهب المالكية، ويُشرع تأخير السجود لها حتى يَفرغ مِن الصلاة استحبابًا كما هو مذهب الشافعية، ويُستحب عند إرادة السجود أثناء الصلاة الجَهرُ بآية السجود عملًا بمذهب المالكية؛ حتى يعلم المأمومون بسبب السجود وأنه للتلاوة فيتبعوه في ذلك.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: يُكره للرجل المذكور حال كونه يصلي بالناس إمامًا أن يقرأ آيةً فيها سجدةٌ للتلاوة في الصلاة السرية، فإذا قرأ فَلْيُؤَخِّر السجود لها إلى ما بعد الانتهاء مِن الصلاة؛ حتى لا يُشَوِّشَ على المأمومين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.
هل الأفضل والأكثر ثوابًا في قيام الليل هو إطالة القيام للقراءة، أو كثرة عدد الركعات؟
ما حكم الشرع في تخلّف المسلم عن خطبة الجمعة وذهابه إلى المسجد بعد دخول الإمام في الصلاة؟ ومتى يكون مدركًا للجمعة؟
ما حكم صلاة مريض الفشل الكلوي؟ حيث يستغرق المريض بالفشل الكلوي وقتًا للغسيل وتمر عليه أكثر من صلاة، فهل يصلي على سريره ولو في غير جهة القبلة، أو ينتظر الانتهاء؟
ما حكم ارتفاع مكان الإمام عن مكان المأمومين؟ فقد تم بناء مسجد بالقرية مكوَّن من دورين وتم بناء القبلة والمنبر بالدور الثاني، وبالتالي يكون الإمام في الدور الثاني والمصلون في الدور الأول والثاني، وللعلم الدور الثاني أكبر من الدور الأول، فهل يجوز صلاة الإمام في الدور الثاني؟ أم يتم هدم القبلة وإنشاء قبلة أخرى في الدور الأول؟ وإذا لم يتم ذلك هل تكون الصلاة باطلة؟
ما حكم ترك الصلاة خلف إمام بدعوى كونه متصوفا؟ حيث يخرج عددٌ من المصلين في بلدتنا من المسجد، ولا يُؤدّون الصلاة خلف إمام المسجد بحجة أنَّه متصوفٌ وينتظم في سلك إحدى الطرق الصوفية، وأنَّه يقوم بزيارة أضرحة آل البيت والأولياء، وهو بذلك في نظرهم يكون قد أشرك، كما أنَّه يقيم حلقات الذكر وهم يرونها بدعة؛ فما حكم الشرع في فعل هؤلاء المصلين؟