نرجو منكم بيان معنى البدعة، وهل هناك فرق بينها وبين السنة الحسنة؟
وهل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هي بحذافيرها؟ بمعنى أنَّ النبيّ لو كان يصلي صلاة معينة كصلاة الفجر ويقرأ فيها آيات معينة، هل أكون قد ابتدعت لو صليت نفس الصلاة بقراءة آيات أخرى؟
المحتويات
تعدَّدت تعريفات البدعة وتنوعت لاختلاف أنظار العلماء في مفهومها ومدلولها، فمنهم من وسَّع مدلولها حتى أطلقها على كل مستحدث من الأشياء، ومنهم من ضيَّق ما تدلّ عليه، فتقلص بذلك ما يندرج تحتها من الأحكام.
وعرف أصحاب الاتجاه الأول البدعة بأنها فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأطلقوها على كل حادث لم يوجد في الكتاب والسنة سواء أكان في العبادات أم العادات، وسواء أكان مذمومًا أم غير مذموم، وقسَّموها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة مستدلين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَه أجرُها وأجرُ مَن عملَ بِها إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» أخرجه مسلم.
ومن أمثلة البدعة الحسنة صلاة التراويح في جماعة حيث قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "نعمت البدعة هي" رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء"، وإحداث المدارس والمستشفيات وكل أمر فيه مصلحة تعود على المجتمع بالنفع.
ومن أصحاب هذا الاتجاه الإمام الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي والقرافي وابن عابدين وابن حزم، ووفقًا لهذا الاتجاه فلا فرق بين البدعة الحسنة والسنة الحسنة والتي يُقْصَدُ بها كل أمر حسن استُحْدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو مفهوم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَه أجرُها وأجرُ مَن عملَ بِها إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» أخرجه مسلم.
وعرَّف أصحاب الاتجاه الثاني البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، والبدعة عندهم دائمًا مذمومة سواء كانت حسنة أم سيئة في العبادات والعادات؛ مستدلين بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في آخره: «فإنَّ كُلَّ مُحدثةٍ بِدْعَةٌ وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالةٌ» رواه ابن ماجه وأبو داود.
وعلى ذلك: فهناك فرق بين البدعة لدى أنصار هذا الاتجاه والسنة الحسنة، وهي عندهم المأخوذة عن الرسول والخلفاء الراشدين من بعده، ومن القائلين بهذا الاتجاه الإمام مالك والشاطبي وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي وابن تيمية. "الموسوعة الفقهية" (8/ 21، وما بعدها، ط. دار السلاسل).
وفي حقيقة الأمر فإنه لا خلاف بين الاتجاهين؛ لأن أصحاب الاتجاه الأول لا يقصدون بالبدعة الحسنة ما يخالف الشريعة لا جملةً ولا تفصيلًا، وإنما هم يقصدون بها ما يوافق الشريعة سواء في إطار القواعد العامة الكلية أو القواعد الفرعية المأخوذة منها، حيث إنه إذا وجدت المصلحة فثّمَّ شرع الله، فالبدعة الحسنة لدى أنصار الاتجاه الأول هي نفسها السنة الحسنة المأخوذة عن الرسول والخلفاء الراشدين من بعده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى ذلك فلا فرق بين البدعة الحسنة والسنة الحسنة.
نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هي في مسائل العبادات كلما أمكن ذلك، وفي حدود الاستطاعة تنفيذًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» رواه أصحاب السنن الأربعة، والإمام أحمد.
والتأسي بما كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة معينة لا مانع منه شرعًا فهو من قبيل السنة، ولكن هذا ليس بلازم، ولا يُعَدُّ مبتدعًا مَنْ يصلي نفس الصلاة بآيات أخرى، فالأمر على السَعة؛ للعموم الوارد في قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هل هناك في الإسلام صيغة معينة لتعزية أهل الميت، أو أن الأمر على إطلاقه وعمومه وبما يتيسر؟
نرجو منكم بيان ما ورد في الشرع الشريف من الحث على الالتزام بالعهود والمواثيق واحترامها والوفاء بها؛ سواء كان ذلك بين المسلمين بصفة خاصة أو بينهم وبين غيرهم بصفة عامة.
ما حكم معيشة ولد الزوج مع زوجة أبيه إذا كان يؤذيها؟ فقد توفي زوجي إلى رحمة الله، وهذا الزوج له ابن أتم تعليمه وبلغ سن الرشد، وكان والده قد أوصى بأنه عندما يتم تعليمه ينتقل لشقته حتى لا يكون مصدر خطر دائم، وكان يعيش معي في شقة الزوجية حال حياة والده، واستمر ذلك بعد وفاته إلى أن أتم تعليمه وبلغ سن الرشد، وحفاظًا مني على المودة والرحمة بالولد وبأسرة زوجي فقد عملت على خدمة هذا الولد بكل ما أستطيع، إلا أن هذا الولد فاسق بكل المعايير ويقوم بتوجيه ألفاظ نابية إليَّ، وحيائي يمنعني من ذكرها، وهي ألفاظ يندى لها الجبين لا تأتي إلا من مختل عقليًّا، علمًا بأنني أتلو كتاب الله دائمًا وأتدبر معانيه العظيمة، وحافظة جدًّا لحدود الله، وهذا الولد لا يقرأ القرآن ولا يستمع إليه، وحالته هذه كما كانت أيام حياة أبيه، وحاول الأب حال حياته بكل الأساليب التربوية أن يصلح من شأنه إلا أن الولد ظل كما هو حتى توفي والده، والآن أنا أواجَه بسوء سلوكه وعدم احترامه لي، وكان دائم الإساءة لفظًا وضربًا للشغالة وهي خرساء صماء، وخشية عليها وحتى لا تقع كارثة في بيتنا اضطررت أن أسلمها إلى أهلها، وأنا لا أرغب في العداء بحكم أنه نجل زوجي. فماذا أفعل وهو يرفض ترك شقة الزوجية -علمًا بأنها ملك لي- ومقيم معي بطريق البلطجة؟
هل رجل الأعمال حر في إنفاق أمواله بالصورة التي يراها، وكيفما شاء دون مراعاة لمشاعر الفقراء والمعوزين؟ وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين؟
ما حكم سب المسلمين بالدين؟ وما وسببه؟