ما حكم إدخال نية صيام الكفارة والنذر مع صيام رمضان؟ فأنا عليَّ صيام بعض أيامٍ مِن كفارةِ يمينٍ، وأيضًا نذرتُ لله تعالى أَنْ أَصوم ثلاثةَ أيام، فدخل عَليَّ شهر رمضان، فعَقَدتُ النِّيَّة على صوم رمضان وأيضًا صوم الكفارة والنذر اللذين في ذمتي، فهل صيامي هذا صحيحٌ أو لا؟
لا يجوز للصائمِ في رمضان أَنْ يجمع مع نيةِ صوم رمضان نيةَ صوم واجب آخر، كالكفارة والنذر، فإنْ فَعَل وجَمَعَ بين النيتين في صوم رمضان: فيقع صومه عن رمضان فقط؛ لأنَّ زمان رمضان مُتعينٌ لصوم رمضان، ولا يَسَعُ صِيَامَ غيرِهِ، على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية.
ويجب على الصائم بعد انتهاء شهر رمضان وفاءُ النَّذْر وصومُ الكفارة.
المحتويات
من الصومِ الواجبِ: صوم رمضان، والنذور، والكفارات، وإذا كان الصوم في حقيقته صورة واحدة -وهي: الإمساك عن المفطرات- إلَّا أنَّ الذي يَفْرِق بين هذه الأنواع هو النية.
وقد ينوي المكلَّف أداء العبادة الواحدة بأكثر من نيةٍ -وهو ما يُسَمِّيه العلماء "تشريك النية"-، فإذا كانت العبادتان واجبتين، كأَنْ ينوي الصيام بنيةِ أداء رمضان وبنية الكفارة أو النذر، فقد نَصَّ جمهور الفقهاء مِن المالكية، والشافعية، والحنابلة: على أنَّه لا يجوز أَنْ يجمع مَع صيام رمضان صيام واجب آخر؛ كصوم قضاءٍ أو كفارةٍ، أو نذرٍ، كما في "منح الجليل" للعلامة عليش المالكي (2/ 161، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (6/ 299، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للعلامة البُهُوتي الحنبلي (2/ 359، ط. دار الكتب العلمية).
ومُدْرَكهم في ذلك: أنَّ صوم رمضان واجبٌ، فإذا جَمَع في نيته صومًا واجبًا آخر، فقد حَصَل التشريك بينهما، والقاعدة أنَّه: "لا يجوز التشريك بين فَرْضين"، كما نَصَّ على ذلك الإمام السيوطي الشافعي في "الأشباه والنظائر" (ص: 23، ط. دار الكتب العلمية).
أَمَّا فقهاء الحنفية فيرون أَنَّ الصائم إذا كان مقيمًا صحيحًا، ونَوَى مع صوم رمضان صوم واجب آخر، كصوم الكفارة، أو النذر، فإنه يقع عن رمضان، وإذا كان مسافرًا، فيرى الصاحبان: أنَّه يقع عن رمضان، ويرى الإمام أبو حنيفة: أنَّه يقع عن الواجب الذي نواه.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 84، ط. دار الكتب العلمية): [لو صام رمضان بنيةِ واجبٍ آخر مِن القضاء، والكفارات، والنذور: يقع عن رمضان عندنا.. هذا الذي ذكرنا في حَقِّ المقيم، فأَمَّا المسافر: فإن صام رمضان بمطلق النية، فكذلك يقع صومه عن رمضان بلا خلافٍ بين أصحابنا، وإن صام بنية واجب آخر يقع عَمَّا نَوَى في قول أبي حنيفة. وعند أبي يوسف ومحمد: يقع عن رمضان] اهـ.
ومعنى هذا: أنَّ الصومَ في هذه الحالة صحيحٌ، سواء كان مقيمًا أو مسافرًا، غايةُ الأمر هو الخلاف في صفةِ وقوعه إذا كان مسافرًا.
وعلةُ تصحيحِ الصوم في هذه الحالة: أَنَّ الصائم إذا نوى مع صومِ رمضانَ صومًا واجبًا آخر، فإنه قد نوى الأصلَ، وهو رمضان، ونوى الوصفَ، وهو الواجبُ الآخر، والوقتُ الذي نوى فيه الأصل والوصف معًا قابلٌ للأصلِ، أي: يصح إيقاعه فيه، وغير قابلٍ للوصفِ، أي: لا يصح إيقاعه فيه، فبطُلَت حينئذٍ نيةُ الوصفِ، وبَقِيَت نيةُ الأصلِ كما هي، كما أفاده العلامة البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (2/ 310، ط. دار الفكر).
بناءً على ذلك: فلا يجوز للصائمِ في رمضان أَنْ يجمع مع نيةِ صوم رمضان نيةَ صوم واجب آخر، كالكفارة والنذر، فإن فَعَل وجَمَعَ بين النيتين في صوم رمضان: فيقع صومه عن رمضان فقط؛ لأنَّ زمان رمضان مُتعينٌ لصوم رمضان، ولا يَسَعُ صِيَامَ غيرِهِ، على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية.
وفي واقعةِ السؤال: فصيامُكَ صحيحٌ عن رمضان، ويجب عليك بعد انتهاء شهر رمضان وفاءُ النَّذْر وصومُ الكفارة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الحلف على المصحف لترك العمل؟ حيث حدث نزاعٌ بيني وبين زميلي في عمل خاص، وقمت بالحلف على المصحف أن لا أعمل معه طول حياتي. وصمت بعد ذلك ثلاثة أيام كفارة بعد الصلح وعدت إلى العمل؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم صيام يوم 13 من ذي الحجة لمن يصوم الثلاثة الأيام البيض من كل شهر عربي وهي 13، 14، 15؟ حيث إنه من أيام التشريق، علمًا بأنني لست من الحجاج في هذا العام.
هل التدخين في نهار رمضان من المفطرات؟ حيث إن أحد أصدقائي قد ابتلي بالتدخين، وقد اقترب دخول شهر رمضان الكريم، ويشق عليه الصيام بسبب امتناعه عن التدخين طوال النهار، لكنه يصوم ويمتنع عن التدخين، وقد سمع أحد الناس يقول: إن دخان السجائر لا يفطر، بخلاف دخان الشيشة فإنه يفطر، وقد سألني عن مدى صحة هذا الكلام، فنرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بالحكم الشرعي في تلك المسألة.
ما حكم قطع التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ بسبب صيام شهر رمضان والعيد؟ حيث إن هناك رجلًا وجبت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب القتل الخطأ، فصام شهر شعبان، ومِن بعده رمضان وشوال، ولم يفطر سوى يوم عيد الفطر، فهل يُعدُّ صيام رمضان وفطر يوم العيد قاطعًا لتتابع صيام كفارته؛ بحيث يجب عليه إعادة صيام الشهرين المتتابعين من جديد؟ علمًا بأنه قضى يوم العيد الذي أفطره في الأول من ذي القعدة.
يقول السائل: وجب عليَّ كفارة صيام شهرين متتابعين، فشرعتُ في صيامها من بداية شهر الله المحرم، واستمررت في الصيام في شهر صفر حتى أوشكتُ على الانتهاء من الشهرين، ثم وجدتُ أن مجموع الشهرين 59 يومًا؛ لأن أحد الشهرين كان 29 يومًا، ولا أدري هل عليَّ صيام يوم آخر بعد الشهرين لكي أتم 60 يومًا؟
ما مدى تأثير رجوع القيء على الصيام؟ فصديقتي مصابة بداء في معدتها يسبب لها القيء عدة مرات يوميًّا، بل ويغلبها في بعض الأحيان شيء من القيء فيعود إلى جوفها، وبمراجعة الطبيب المختص في إمكان صومها رمضان أو عدم الصوم، أشار عليها بالصوم؛ فهل رجوع بعض القيء لجوفها غلبةً يفسد صومها أو لا؟