ما حكم من شك في طلوع الفجر فجامع زوجته ولم يتحر الوقت؟ فهناك رجلٌ استيقظ مِن النوم في إحدى ليالي شهر رمضان، وشكَّ في طلوع الفجر، فجامع زوجته ولَم يَتَحَرَّ أذان الفجر، ثم نام بعد ذلك، ولا يدري هل كان الجماع قبل الفجر أو بعده، فما حكم صيام هذا اليوم؟
الزوج الذي شكَّ في طلوع الفجر، فجامع زوجته ولَم يَتَحَرَّ الوقت، ولم يتبيَّنْ له أنَّ وقت الجماع كان قبل الفجر أو بعده، صومه صحيحٌ شرعًا، ولا شيء عليه، لكنه يلحقه الإثم؛ لِتَرْكِهِ التَّحَرِّي والتَّثَبُّت للوقت، خاصة مع توافر الوسائل الحديثة التي يمكن مِن خلالها معرفة الوقت وموعد الأذان بكلِّ سهولةٍ ويُسر، والتي لا يكاد يستغني عنها الإنسان في هذا الزمان.
اتَّفَقَ العلماءُ على أنَّ "كلَّ مَن أكلَ أو شرب أو جامَعَ قبل أنْ يَطْلُعَ الفجر، فَفِعْلُهُ جائزٌ بدلالة الكتاب والسُّنَّة واتِّفَاقِ الأُمَّةِ"، كما قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 231، ط. الفاروق الحديثة).
فإذا شكَّ الإنسانُ في طلوعِ الفجرِ، ثم أتى بفعلٍ يوجبُ فسادَ الصومِ كالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، ثمَّ نَامَ، ولَم يَتَبَيَّنْ لهُ الوقتُ الذي أتى بالفعل فيه، أكان قبل الفجر أو بعده، فإنَّ صَوْمَهُ صحيحٌ شرعًا، ولا شيء عليه؛ لأنَّ الأصلَ هو بقاءُ الليل وهو المُتَيَقَّنُ، و"اليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَكِّ"، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والشافعية والحنابلة، وصرَّح الحنفية بأنَّهُ يأثم؛ لِتَرْكِهِ التَّحَرِّي والتَّثَبُّت للوقت.
قال العلامة الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 253، ط. المكتبة العصرية): [(جَامَعَ شَاكًّا في طلوع الفجر)... أي: والحال أن الفجر (طالع) لا كفارة عليه للشبهة؛ لأن الأصل بقاء الليل، ويأْثَمُ إِثْمَ تَرْكِ التَّثَبُّتِ مع الشَّكِّ، لا إِثْمَ جِنَايَةِ الإفطارِ، وإذا لَم يَتَبَيَّنْ له شيءٌ لا يجب عليه القضاءُ أيضًا بالشكِّ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الليل، فلا يخرج بالشك] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 306، دار الفكر): [لوْ أَكَلَ شاكًّا في طلوعِ الفَجْرِ ودامَ الشَّكُ ولمْ يَبِنِ الحالُ بَعْدَ ذلك، صحَّ صومه بلا خلافٍ عندنا، ولا قضاءَ عليه] اهـ. ومثل الأكل: الجماع وسائر المفطرات.
وقال العلامة أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 372، ط. دار الكتب العلمية): [(وَمَنْ أَكَلَ، ونحوه) بأنْ شَرِب أو جامَعَ (شاكًّا في طلوعِ الفَجْرِ، ودام شَكُّهُ، فلا قَضَاءَ عليه)] اهـ.
وقال أيضًا في "الروض المربع شرح زاد المستقنع" (ص: 232، ط. مؤسسة الرسالة): [(ومَن أكل) أو شرب أو جامَعَ (شاكًّا في طلوع الفجر) ولَم يتبين له طُلُوعه (صَحَّ صومُه) ولا قضاء عليه ولو تَرَدَّد؛ لأن الأصل بقاء الليل] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دام هذا الرجل قد شكَّ في طلوع الفجر، فجامع زوجته ولَم يَتَحَرَّ الوقت، ولم يتبيَّنْ له أنَّ وقت الجماع كان قبل الفجر أو بعده، فإن صومه صحيحٌ شرعًا، ولا شيء عليه، لكنه يلحقه الإثم؛ لِتَرْكِهِ التَّحَرِّي والتَّثَبُّت للوقت، خاصة مع توافر الوسائل الحديثة التي يمكن مِن خلالها معرفة الوقت وموعد الأذان بكلِّ سهولةٍ ويُسر، والتي لا يكاد يستغني عنها الإنسان في هذا الزمان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما معنى نزول القرآن الكريم في شهر رمضان وكونه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ فقد كرَّم الله تعالى وشرَّف شهر رمضان بنزول القرآن فيه، فهل معنى ذلك أن القرآن الكريم كاملا بكل سوره نزل في هذا الشهر المبارك؟ وما معنى قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: 185]؟
ما حكم المصافحة بين المصلين بعد التسليم من الصلاة؟ وهل هي بدعة؛ لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صحابته الكرام، أو لأنها تشغل المصلي عن أذكار ختام الصلاة؟
هل يجب الصيام على أصحاب المناطق الحارة جدًّا مع صعوبته عليهم؟
ما حكم صيام الستة أيام من شهر شوال؟
ما فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان؟ حيث إنّ زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، وما مقدارها؟ وفي أي وقت تُسدَّد؟
ما حكم من بدأ الصيام في بلد وسافر إلى بلد اختلف العيد فيه مع البلد الذي صام فيه؟ حيث يوجد شخص بدأ الصيام في مصر طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها، وسافر إلى بلد آخر اختلف العيد فيه مع مصر، فكيف يفعل في نهاية شهر رمضان، هل يتبع مصر في الإفطار للعيد أم يتبع البلد الذي هو فيه؟ حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون صيامه ثمانية وعشرين يومًا أو واحدًا وثلاثين يومًا.