ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير الموسر؟ فقد اعتدتُ إخراج زكاة الفطر عن نفسي وزوجتي وجميع أبنائي، ولي ابنٌ كبيرٌ يعمل وله مالٌ ولله الحمد؛ فهل يجوز لي شرعًا إخراج زكاة الفطر عنه مع كونه قادرًا على إخراجها عن نفسه ويجزئ ذلك عنه؟تجب زكاة الفطر على المسلم إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَأَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.
تجب زكاة الفطر على المسلم إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَأَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.
المحتويات
زكاة الفطر: هي مقدارٌ مُتَقَوَّمٌ مِن المال يَجِبُ على المسلم إخراجه بإتمامه شهر رمضان المبارك؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، وقد قدَّرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاع مِن تمر، أو شعير، أو قُوتِ البلد، وهو ما مقداره (2.04) كجم -على مذهب الجمهور وهو المختار للفتوى-، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفق عليه. وفي رواية أخرى: «عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وقد نقل الإجماعَ على وجوبها غيرُ واحد من الأئمة؛ كالإمام ابن المنذر في "الإشراف" (3/ 61، ط. مكتبة مكة)، والإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 79، ط. مكتبة القاهرة)، والحافظ وَلِيُّ الدين العراقي في "طرح التثريب" (4/ 46، ط. المطبعة المصرية القديمة).
والحكمة مِن مشروعيتها: التزكية للصائم، والطُّهرة له، وجَبْر نُقصان ثواب الصيام، والرِّفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجَبْر خواطرهم، وإدخال السُّرور عليهم في يومٍ يُسَرُّ فيه المسلمون؛ كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» أخرجه الأئمة: أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في زكاة الفطر: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الإمام الدارقطني في "السنن"، وفي رواية: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الأئمة: ابن وهب في "جامعه"، وابن زنجويه في "الأموال"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
قال شمس الدين الحَطَّاب في "مواهب الجليل" (2/ 365، ط. دار الفكر): [حكمة مشروعيتها: الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال يوم الفطر] اهـ.
أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه؛ كما قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 47، ط. دار المسلم)، والإمام ابن القَطَّان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 218، ط. الفاروق الحديثة)، والإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 41، ط. دار الحديث).
فإذا اعتاد الأبُ إخراج زكاة الفطر عن ابنه الكبير القادر على إخراجها عن نفسه -كما هي مسألتنا-؛ سواء كان معه في معيشة واحدة أو مستقلًّا عنه: جاز له ذلك شرعًا على جهة التبرع والإكرام، لا على جهة الوجوب والالتزام، لكن اختلف الفقهاء في اشتراط إعلامه أو استئذانه عند إخراجها عنه، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى اشتراط ذلك، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراطه؛ لوجود الإذن من الابن لأبيه عادةً، ولا فرق في ذلك بين المتزوج منهم وغير المتزوج، ولا بين مَن يُقيم معه ومَن لا يُقيم، ما دام ذلك باختيار الأب ورضاه.
قال الإمام المَرْغِينَانِيُّ الحنفي في "الهداية" (1/ 113، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله)؛ لانعدام الولاية، ولو أدَّى عنهم.. بغير أمرهم أجزَأَه استحسانًا؛ لثبوت الإذن عادةً] اهـ.
وقال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص:724، ط. دار الكتب العلمية) في الرجل يخرج زكاة الفطر عن ابنه الكبير: [ولو أدَّى عنه بغير إذنه، فالقياس عدم الإجزاء كالزكاة، وفي الاستحسان الإجزاء؛ لثبوت الإذن عادة] اهـ.
وقال العلامة الخَرَشِيُّ المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 230، ط. دار الفكر): [يُخْرِج الأبُ عن ابنه وإن لم يُعلِمه بها إنْ صَغُرَ، فإن بلغ -أي: قادرًا- فلا بد مِن إعلامه؛ لأنه لا بد في الزكاة مِن النية على المذهب، قاله ابن فرحون، وإعلامه قائم مقامها] اهـ.
وقال العلامة العدوي المالكي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 513، ط. دار الفكر): [وإن أخرج عنه فلا بد من إعلامه؛ لأنه لا بد في الزكاة من النية، وإعلامه قائم مقامها، بخلاف الصغير أو مَن في حكمه، فيُخرج عنه وإن لم يُعلِمه] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (3/ 360، ط. دار الكتب العلمية): [البالغ لَمَّا وجبت نفقته في ماله وجبت زكاة فطره في ماله.. فإذا ثبت أنها في أموالهم؛ فإنْ تطوَّع الأب فأخرجها عنهم من ماله: أجزأ، وكان متطوعًا بها] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 136، ط. دار الفكر) في إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير: [ولو كان كبيرًا رشيدًا لم يَجُز إلا بإذنه؛ لأنه لا يستقل بتمليكه] اهـ.
وقال الإمام تقي الدين الحِصْنِيُّ الشافعي في "كفاية الأخيار" (ص: 189، ط. دار الخير): [لا يُخرِج عنه إلا بإذنه كالأجنبي] اهـ.
وقال شمس الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "الفروع" (4/ 225، ط. مؤسسة الرسالة): [ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ، وإلا فلا، قال أبو بكر الآجُرِّيُّ: هذا قول فقهاء المسلمين] اهـ.
وقال أبو السعادات البُهُوتِيُّ الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 251، ط. دار الكتب العلمية): [وإن أخرج مَن يصح تبرُّعه عمن لا تلزمه فطرته كأجنبي بإذنه أجزأ إخراجه عنه، وإلا فلا، قال الآجري: هذا قول فقهاء المسلمين] اهـ. والابن الكبير الموسر لا تلزم الأبَ نفقتُه؛ كما في "كشاف القناع" لأبي السعادات البُهُوتِيِّ (5/ 482)، و"مطالب أولي النهى" للعلامة الرحيباني (5/ 643، ط. المكتب الإسلامي).
بناءً على ذلك: فإن زكاة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه؛ كما سبق بيانه.
وفي واقعة السؤال: يجوز لكَ إخراج زكاة الفطر عن ابنك الكبير مع كونه قادرًا على إخراجها عن نفسه، ويجزئ عنه ذلك شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التبرعات الواردة إلى دار لرعاية الحيوانات الضالة؟ حيث ترغب مؤسسة عالمية تابعة لمؤسسة الإغاثة العالمية sos في إنشاء دار لرعاية الحيوانات الضالة في مصر -قطط وكلاب- على أن يتم الصرف والإنفاق عليها من تبرعات غالبًا من أفراد بالدول الأوروبية. ويطلب بيان الحكم الشرعي في:
1- الفكرة وحكمها.
2- حكم الشرع في التبرعات التي سوف ترد، وما هو نصيب القائمين على المشروع منها؟
3- ما الحكم إن كان لدينا أرض بسعر ما؟ وهذا هو نصيبنا كمصريين من المشاركة في المشروع، هل لنا أن نقدر بسعر أكبر سعر شرائها للجانب الأوروبي الممثل لمنظمة الإغاثة العالمية sos؟ مع العلم بأن الجانب الأوروبي في تخطيطه أن يتربح من ذلك المشروع.
توفيت امرأة وتركت: ابنين وبنتًا، وبنتين لبنتها المتوفاة أولًا قبلها، وأولاد بنتها المتوفاة ثانيًا قبلها: ابنين وبنتًا، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنتًا.
ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذشءكروا.
علمًا بأنه توجد وصية اختيارية موثقة بالشهر العقاري لابنتها الموجودة على قيد الحياة بثلث تركتها.
فما حكم هذه الوصية في وجود الوصية الواجبة؟
وما كيفية احتساب كل منهما في حدود ثلث التركة؟
وما نصيب كل وارث ومستحق؟
ما حكم تقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في نهار رمضان؟
ما حكم الزواج العرفي بدون شهود؟ فقد تزوج رجلٌ بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن بدون شهود، ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحدٌ من أفراد العائلتين بهذا الزواج، ودخل بها، فهل يصح هذا الزواج شرعًا؟
ما حكم الصيام لمن جاءها الحيض في سن صغيرة وأمها تمنعها من الصيام؟ فقد بَلَغت بنت سن التكليف بنزول دم الحيض وفق ما قررته الطبيبة المختصة، وتستطيع الصوم في رمضان مِن غير مشقة زائدة، وأمُّها تَمنعها مِن الصوم باعتبارها لا تزال صغيرةَ السِّنِّ في نظرها، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم أداء الزكاة لصندوق الإعانات الاجتماعية بإحدى الجهات الحكومية؟ حيث طلبت وزارة الخارجية إفادة عن القرار الوزاري رقم 960 لسنة 1974م الصادر بتنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذًا للقانون الذي قد نص على أن من أغراض هذا الصندوق صرف إعانات مالية للمذكورين في حالات الوفاة أو المرض الذي يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانيات العامل، وكذلك صرف إعانات في حالات الكوارث الأخرى وفي سواها من الحالات التي تستدعي ذلك، كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر في موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض، وكذلك ما يقدم إلى الصندوق من الهبات والتبرعات، وأن البعض قد رغب في أداء ما يجب عليهم من الزكاة الشرعية سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر إلى هذا الصندوق، وقد انتهى كتاب الوزارة إلى طلب الإفادة بحكم الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، وهل يجوز أن تؤدى الزكاة للصندوق المذكور ويسقط بذلك الفرض عن مؤديها؟