حكم تعدد الأضحية

تاريخ الفتوى: 22 سبتمبر 2023 م
رقم الفتوى: 20773
التصنيف: الذبائح
حكم تعدد الأضحية

ما حكم تعدد الأضحية؟

تَعدُّد الأُضحية في حقِّ أهل البيت الواحد أمر مشروعٌ حَسنٌ، وذلك بأن يُضحي كلُّ واحدٍ من أفراد البيت عن نفسهِ إن كانوا قادرين، أو يضحي العائل القادر عن كلِّ شخصٍ بأُضحيةٍ، كما يُشرع أيضًا تعدد الأُضحية في حقِّ الشخص الواحد بأن يُضحي عن نفسه بأكثر من أُضحية.

المحتويات

 

بيان فضل الأضحية

الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وسُنَّة مِن السنن المؤكَّدة على المختار للفتوى، حيث قال تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: 36].

قال الإمام الزمخشري في "تفسيره" (3/ 158، ط. دار الكتاب العربي): [﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ أي: من أعلام الشريعة التي شرعها الله] اهـ.

وقد ورد في فضل الأضحية عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحبَّ إلى الله عزَّ وجلَّ من هراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإنَّ الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسًا» أخرجه ابن ماجه والترمذي في "سننيهما".

والأُضحية تُعَدُّ من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولًا في تلك الأيام، والاستكثار من القُربات والطاعات أمر مندوب إليه ومرغوب فيه.

قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (5/ 458، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [قال المظهر: ومقصود الحديث أَنَّ أفضل عبادات يوم العيد إراقة دم القربان، وإنه يأتي يوم القيامة كما كان في الدنيا من غير أن ينقص منه شيء، ويعطى الرجل بكل عضو منه ثوابًا، وكل زمن يختص بعبادة، ويوم النحر مختص بعبادة فَعلَها إبراهيم من القربان والتكبير] اهـ.

حكم تعدد الأضحية وأقوال الفقهاء في ذلك

قد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية تعدد الأضحية لأهل البيت الواحد والاستكثار منها؛ استدلالًا بما أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُضحِّي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين».

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 10، ط. دار المعرفة): [واستدل به على اختيار العدد في الأضحية، ومِن ثَمَّ قال الشافعية: إنَّ الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير؛ لأنَّ الدم المراق فيها أكثر، والثواب يزيد بحسبه] اهـ.

قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (12/ 14، ط. دار الكتب العلمية): [(قال: ويذبح عن كلِّ واحد منهم شاة) ش: أي قال القدوري: من كلِّ واحدٍ عن نفسه وأولاده شاة] اهـ.

وجاء في "المدونة" (1/ 547، ط. دار الكتب العلمية): [قال مالك:... إذا كان يقدر فأحب إليَّ أن يذبح عن كلِّ نفسٍ شاة] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 422، ط. دار الفكر): [البدنة تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة، سواء كانوا مضحين، أو بعضهم مضحيًا وبعضهم يريد اللحم، وسواء كانوا أهل بيت أو أبيات] اهـ. أي: إنَّ البدنة تجزئ عن سبعة من أهل بيت واحد.

وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (9/ 437، ط. مكتبة القاهرة): [مسألة: قال: (وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة) وهذا قول أكثر أهل العلم... إذا ثبت هذا، فسواء كان المشتركون من أهل بيت، أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين] اهـ.

وقال العلامة البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 602، ط. عالم الكتب): [(و) أفضل (من المغالاة تَعَدُّدٌ في جنس) سأل ابن منصور: "بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة؟ قال: بدنتان أعجب إليَّ"] اهـ، أي: ذبح أكثر من أضحية أفضل من ذبح أضحية واحدة تساوي الكل.

فإذا كان أهل البيت قادرين على الأضحية سُنَّ لكلٍّ منهم أضحية، وللعائل القادر أن يضحي عن كلِّ شخص عنده أضحية، فإن عجز فأُضحية واحدة تجزئ عن أهل البيت -كما هو مُفتى به-.

وإذا ثبت مشروعية تَعدُّد الأضحية في حقِّ أهل البيت الواحد، فمن باب أولى يُشرع تعددها في حقِّ الشخص الواحد القادر على ذلك، بأن يُضحي عن نفسه بأكثر من أُضحية على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

قال ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (6/ 101، ط. دار الكتب العلمية): [وروى الحسن عن أبي حنيفة لا بأس بالأضحية بالشاة والشاتين، وقد صَحَّ أنَّ رسول الله عليه السلام كان يضحي كلَّ سَنة بشاتين، وضحى عام الحديبية بمائة بدنة] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "البيان والتحصيل" (3/ 344، ط. دار الغرب الإسلامي): [وأحب ذلك إليَّ إذا كان موسرًا أن يذبح كلُّ إنسانٍ منهم شاةً شاةً يريد بذلك الضحايا، ولا يشترك في شيء من البدن تطوعًا ولا غيره في الهدي، وإن كان أهلُ بيتٍ واحدٍ، قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في "المدونة" من استحبابه أن يذبح عن كلِّ نفسٍ شاةً شاةً] اهـ.

وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (2/ 232، ط. دار الفكر): [ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة، وشاة عن واحد، وأفضلها بسبع شياه] اهـ.

وقال العلامة الحَجَّاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 408، ط. دار المعرفة): [ومَن أراد التضحية فدخل العشر، حرم عليه وعلى مَن يضحي عنه أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر] اهـ.

الخلاصة

بناء على ما سبق: فإنَّ تَعدُّد الأُضحية في حقِّ أهل البيت الواحد أمر مشروعٌ حَسنٌ، وذلك بأن يُضحي كلُّ واحدٍ من أفراد البيت عن نفسهِ إن كانوا قادرين، أو يضحي العائل القادر عن كلِّ شخصٍ بأُضحيةٍ، كما يُشرع أيضًا تعدد الأُضحية في حقِّ الشخص الواحد بأن يُضحي عن نفسه بأكثر من أُضحية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تحويل جهة النذر؟ حيث نذر شخص لله بعد أن شفاه من مرضه بأن يقوم بإحياء ليلة لأحد أولياء الله الصالحين، وأن يقوم بإطعام أهل القرية، وأن يحضر القراء والمبتهلين ويعمل مجلس ذكر. ويوجد بالقرية مسجد آيل للسقوط ويريد أهل القرية بناؤه، ويُقرّر السائل أن عنده ذبيحة؛ فهل يجوز أن يدفع مصاريف تلك الليلة في تكملة بناء المسجد، وأن يذبح الذبيحة ويوزع لحمها على الفقراء وأهل البلدة أو أن يبيع هذه الذبيحة ويدفع ثمنها هو الآخر في تكملة بناء المسجد؟


ما هو الحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية؟ فقد اشتريت خروفين لأضحي بهما، لكني اكتشفت بعد الذهاب إلى المنزل أن أحدهما به عرج يسير، لكن هذا العرج لا يعيق حركة مشيه، فأخبرني أحد إخوتي أن هذا الخروف الأعرج لا يجزئ في الأضحية، فلما رجعت به إلى التاجر لأستبدله أو أسترجع ثمنه وجدته قد غادر مكانه، وأخبرني جيرانه أنه باع المواشي التي عنده كلها وسافر إلى بلده، فهل يجوز لي أن أضحي بهذا الخروف الذي به عرج يسير؟ وما الحكم الشرعي تجاه عيوب الأضحية؟ وكيف نفرق بين اليسير والكثير؟


أنا امرأة متزوجة؛ فهل يجوز لي تهذيب الحاجبين؟


ما حكم أكل النعام؟ حيث يتجه بعض الناس إلى أكل لحم النعام في هذه الأيام، فما حكم ذلك شرعًا؟


يدعي بعض الناس أن الطريقة التي يتمُّ بها ذبح الحيوانات فيها نوع من الوحشية وخالية من الرحمة؛ لكونها تشتمل على تعذيب الحيوان قبل ذبحه! فكيف يمكن لنا أن نرد على ذلك؟


اطلعنا على الطلب الوراد إلينا ببيان إجابة اثنان وعشرون سؤالا في أحكام الأضحية وذلكما يأتي:
السؤال الأول: ما الأضحية في اللغة والشرع؟
السؤال الثاني: ما الدليل على مشروعية الأضحية؟
السؤال الثالث: متى شرعت الأضحية على الأمة المحمدية؟
السؤال الرابع: ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟
السؤال الخامس: ما حكم الأضحية؟
السؤال السادس: ما شروط صحة الأضحية؟
السؤال السابع: متى وقت التضحية؟
السؤال الثامن: هل يجوز التضحية في ليالي أيام النحر؟
السؤال التاسع: ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟
السؤال العاشر: ما هي مستحبات الأضحية؟
السؤال الحادي عشر: ما يستحب وما يكره بعد التضحية؟
السؤال الثاني عشر: ما حكم النيابة في الأضحية كصك الأضحية؟
السؤال الثالث عشر: هل يجوز أن تكون النيابة لغير المسلم؟
السؤال الرابع عشر: حكم التضحية عن الميت؟
السؤال الخامس عشر: هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟
السؤال السادس عشر: هل الأضحية أفضل أم الصدقة؟
السؤال السابع عشر: هل ذبح الرجل يجزئ عنه وعن أهل بيته؟
السؤال الثامن عشر: هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟
السؤال التاسع عشر: هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟
السؤال العشرون: ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام؟
السؤال الحادي والعشرون: هل يجوز إعطاء غير المسلمين من الأضحية؟
السؤال الثاني والعشرون: ما حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟