حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة

تاريخ الفتوى: 02 سبتمبر 2024 م
رقم الفتوى: 21493
التصنيف: الصلاة
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة

ما حكم البيع الإلكتروني بعد الأذان لصلاة الجمعة وقبل الوصول للمسجد؟

لا يجوز لمن وجب عليه حضور صلاة الجمعة أن ينشغل بالبيع الإلكتروني من وقت النداء بالأذان الثاني لصلاة الجمعة، وعليه أن يُشغل وقته بالذكر والدعاء ثم الاستماع إلى خطبتها، حتى ينال كمال الفضل والثواب، ويُستثنى من ذلك حال الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، والضرورة تقدر بقدرها، فيجوز البيع حينئذ مراعاةً لحال الحاجة أو الضرورة.

المحتويات

 

بيان المراد بالبيع الإلكتروني

البيع الإلكتروني هو مبادلة مال معلوم بسلعٍ أو بمنافعَ معلومة ومشروعة باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، وهو وسيلة مستحدثة من وسائل البيع والشراء تُيسر على الناس معاملاتهم وتُوفر عليهم الكثير من الجهد والوقت.

البيع والشراء في وقت الجمعة

وقد أباح الشرع الشريف البيع والشراء في سائر الأوقات مستثنيًا من ذلك وقت اجتماع المسلمين لصلاة الجمعة، تعظيمًا لقدرها وحثًّا على المبادرة والسعي إليها؛ لكونها من الصلوات التي إن لم يدركها المسلم في وقتها فاته الأجر العظيم، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولأجل ذلك حرم الشرع الشريف كل ما من شأنه أن يشغل المكلف بها عن السعي إليها والقيام بها، وخص البيع بالذكر لكونه أكثر ما ينشغل به الإنسان، إذ به قوام حياته ومعاشه.

قال العلامة السمعاني في "قواطع الأدلة" (2/ 129، ط. دار الكتب العلمية): [وكان معنى نهيه تعالى عن البيع أنه ‌شاغل ‌عن ‌الجمعة فصار عقود المناكح والإيجارات وسائر المعاملات والصنائع نهيًا عنها قياسًا على البيع؛ لأنه شاغله عن حضور الجمعة] اهـ.

وقد تواردت نصوص الفقهاء على أن النهي عن البيع ليس لذاته، وإنما لأمر خارج عنه، وهو إما غلبة الانشغال به عن الصلاة، وإما لكونه سببًا في ترك السعي إليها؛ إذ السعي لصلاة الجمعة لا ينفك الأمر بها عن الأمر به ولا طلبها عن طلبه؛ لأنه لا يتوصل إليها إلا به، وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب.

حكم البيع الإلكتروني في الطريق إلى الجمعة

قد اختلف الفقهاء فيما إذا أمكن الإنسان التعامل بالبيع والشراء حال سعيه لصلاة الجمعة، كأن يبيع ويشتري وهو في الطريق إليها، مما قد لا يخل بمقصود السعي، وهو المتحقق في مسألتنا من البيع الإلكتروني، والذي يكون غالبًا عن طريق الأجهزة الإلكترونية المحمولة بحيث يتمكن الإنسان من إتمام عملية البيع أو الشراء وهو في طريقه إلى الصلاة.

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المقصود بالنهي عن البيع وقت الجمعة، هو البيع الذي يؤدي إلى ترك السعي إليها، فإذا باع وهو في الطريق ساعيًا إليها، وبحيث لا يؤثر بيعه وشراؤه على إدراكها في وقتها، فلا يحرم عليه ذلك.

قال العلامة البابرتي في "العناية شرح الهداية" (6/ 478، ط. دار الفكر): [البيع قد يخل بواجب السعي إذا قعدا أو وقفا يتبايعان، وأما إذا تبايعا يمشيان فلا إخلال، فيصح بلا كراهة] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 161، ط. الحلبي): [السعي نفسه فرض... (قوله: وترك البيع) أراد به كل عمل ينافي السعي وخصه اتباعًا للآية؛ "نهر". (قوله: ولو مع السعي) صرح في "السراج" بعدم الكراهة إذا لم يشغله؛ "بحر"] اهـ.

وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "فتح الوهاب" (1/ 92، ط. دار الفكر): [(وحرم على من تلزمه) الجمعة (اشتغال بنحو بيع) من عقود وصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة (بعد شروع في أذان خطبة)... وحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير المسجد، أما إذا سمع النداء فقام قاصدًا الجمعة فباع في طريقه أو قعد في الجامع وباع: فلا يحرم] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "روضة الناظر" (2/ 202، ط. مؤسسة الريان): [يعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعًا من السعي إلى الجمعة] اهـ.

وذهب المالكية إلى حرمة البيع في وقت الجمعة مطلقًا، وسواء في ذلك من لزمته الجمعة ومن لم تلزمه لئلا يكون ذريعة لانشغال من تلزمه عنها.

قال العلامة الدسوقي المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 386، ط. دار الفكر): [قوله: (وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها) أي: سواء كان بسوق أو غيره، سواء وقع البيع بينه وبين من تلزمه أو من لا تلزمه] اهـ.

وقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 437، ط. دار الفكر): [وترك البيع والشراء (مطلقًا) عن التقييد بمن تلزمهم الجمعة... وأقيم من لا تلزمه لئلا يشتغل بالُ من تلزمه لاختصاصه بالربح فيضر من تلزمه، ولئلا يكون ذريعة لاشتغال من تلزمه عنها بالبيع والشراء مع من لا تلزمه] اهـ.

والحاصل ومع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من مشروعية البيع في وقت صلاة الجمعة حال كونه لا يشغل عن السعي إليها كمن باع وهو في طريقه إلى الصلاة، إلا أنه قد توارد من النصوص الشرعية والآثار ما يتقوى به قول المالكية من النهي عن البيع ولو كان ماشيًا إليها تأدبًا مع شعيرة النداء وتقديسًا لوقت الجمعة والمبادرة لها؛ ذلك أن من خرج من بيته قاصدًا الصلاة كمن هو في صلاة حتى يصلي ويخرج عنها، فينبغي له تأدبًا أن يلتزم في طريقه إليها ما يلتزمه فيها من وقار وسكينة، وألا ينشغل عنها بغيرها من أمور الدنيا، إذ رتب الشرع الشريف على كل خطوة في الطريق إليها ثوابًا وفضلًا كبيرًا، فالأولى بمن خرج من بيته قاصدًا صلاة الجمعة بعد النداء بها أن ينشغل بالذكر والاستغفار والدعاء لتحصيل أكبر قدر من فضل وقتها مع قِصَرِه وضيقه، لا أن ينشغل بالبيع والشراء المتاحين له في سائر الأوقات والأيام، وقد تقرر أن ما ثبتت نسبته وجبت خصوصيته، وقد ثبت أن ذلك الوقت منسوب لشعيرة الجمعة في حق المخاطب بها، فينبغي أن يختص بها وبأحكامها، وذلك مقتضى ما تواردت عليه النصوص.

فعَنْ أَبِي ثُمَامَةَ قَالَ: "خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَأَنَا أُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِي، فَقَالَ لِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: لَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِنَا فِي الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ فِي صَلَاةٍ، قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ، وَخَرَجْتَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ؟ فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" و"السنن والآثار".

قال الشَّافِعِيُّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ: "فَأُحِبُّ لَهُ فِي الْعَمْدِ لَهَا مِنَ الْوَقَارِ مِثْلَ مَا أُحِبُّ لَهُ فِيهَا" ذكره البيهقي في "السنن والآثار".

قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (2/ 453، ط. دار الكتب العلمية): [ويختار لمن توجه إلى الجمعة أن لا يشتغل بغير قصده، ولا يعبث بيده، ولا يشبك بين أصابعه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إذا انتظر أحدكم الصلاة فلا يشبك بين أصابعه، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إليها"] اهـ.

وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 553، ط. الوفاء): [الحديث أمر بأخذ الوقار والسكينة في السير إلى الصلاة؛ لأن الماشي إليها عاملٌ بعضَ ما يتوصل إليها به، فهو في عملها وطاعتها وانتظار عملها، فهو كمن هو في صلاة، كما جاء في الحديث: «فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة»، فيجب أن يلتزم حينئذٍ ‌ما ‌يلتزمه ‌المصلي، وهذا مذهب مالك واختياره] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 544، ط. المنيرية): [ما دام يعمد إلى الصلاة، فله أجر وثواب بسبب الصلاة، فينبغي أن يتأدب بآداب المصلين، فيترك العبث والكلام الرديء في طريقه، والنظر المذموم وغير ذلك مما يتركه المصلي] اهـ.

ولا يخفى على أحد أن الاستغراق في استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في البيع والشراء -دون ضرورة داعية لذلك- مع ما فيها من سهولة في العرض والتواصل مع الرواج والكثرة في المنتجات- ما يسرق من وقت الإنسان ويشغله بالأمور المادية في وقت العبادة، ويؤثر سلبًا على ما ينبغي أن يستحضره من الخشوع والإنصات حال الاجتماع لصلاة الجمعة.

والمختار في الوقت المقصود بالنهي عن البيع والشراء فيه هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وقت النداء بالأذان الثاني. ينظر: "الاختيار" للعلامة الموصلي الحنفي (1/ 85، ط. مطبعة الحلبي)، و"المدخل" لابن الحاج المالكي (2/ 237، ط. دار التراث)، و"حاشية البجيرمي على شرح المنهج" للعلامة البجيرمي الشافعي (1/ 373، ط. مطبعة الحلبي)، و"كشاف القناع" للعلامة البهوتي (3/ 181، مكتبة النصر).

الخلاصة

بناء على ذلك وفي السؤال: فلا يجوز لمن وجب عليه حضور صلاة الجمعة أن ينشغل بالبيع الإلكتروني من وقت النداء بالأذان الثاني لصلاة الجمعة، وعليه أن يُشغل وقته بالذكر والدعاء ثم الاستماع إلى خطبتها، حتى ينال كمال الفضل والثواب، ويُستثنى من ذلك حال الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، والضرورة تقدر بقدرها، فيجوز البيع حينئذ مراعاةً لحال الحاجة أو الضرورة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة؛ فإني توجهت لإحدى المساجد لحضور جنازة مُتَوفَّى فوجدت أن الإمام جعل رأس الـمُتَوفَّى على يساره، وأشار إلى أن رأس المرأة تكون على يمين الإمام ورأس الرجل تكون على يسار الإمام، واعتراض بعض الحضور على هذا التصرف. فما رأي الشرع في ذلك؟


ما حكم اقتداء المرأة وهي في بيتها بإمام التراويح عن طريق مكبرات الصوت؟ فأنا أسكن بجوار المسجد، وتسمع والدتي الإمام في صلاة التراويح من خلال مكبرات الصوت، فهل يجوز أن تصلي وهي في المنزل بصلاة الإمام في المسجد؟ علمًا بأنها تسمع صلاته بشكلٍ كاملٍ.


ما حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية، حيث إن الطلب المقدم من النائب الأوَّل لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، جاء فيه: أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى ما انتهت إليه المناقشات خلال جلسة الاجتماع السابق لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بشأن المنتجات الجديدة، ومنها: منتج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وما قرره المجلس الموقَّر بعرض هذا المنتج على فضيلتكم للتكرم بإبداء الرأي الشرعي في هذا النوع من التمويلات قبل طرحه للعملاء.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروعًا لمحددات وشروط منح التمويل المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر. وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المستهدفة: هم الطبقة الوسطى من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، من خلال تقديم المستندات المطلوبة والتي حددها البنك بناءً على ضمانات كل فئة من هذه الفئات.
- مدة التمويل: 10 شهور لمرحلة تعليمية كاملة (ابتدائي من6:2 سنوات، وإعدادي وثانوي من 3:2 سنوات) طبقًا للعائد المعمول به بالبنك، وفي حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.
- قيمة التمويل بحد أقصى: 50.000 جنيهًا، بنسبة استقطاع 75% من الدخل الشهري للعميل.
- المستفيدون من التمويل: الولي الشرعي، أو الأُم في حالة وفاة الأب.
- اشترط البنك لهذا التمويل عدة شروط هي:
• تقييم الـi-Score على حساب العميل.
• في حالة عدم وجود التزام من جهة العمل بتحويل المرتب: يتم منح العميل نفس الشروط الخاصة بأصحاب المهن الحرة مثل موظفي قطاع البنوك.
• يتم منح التمويل نسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية أو الحد الأقصى لعبء الدين (75%) دون النظر إلى المبلغ المذكور بخطاب المدرسة.
• في حالة عدم توافر فاتورة كهرباء باسم العميل يشترط وجود إيصال كهرباء لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو الأَخ، أو الأُخت، أو العَمِّ، أو العَمَّة.
• يستخرج شيك بقيمة التمويل باسم المدرسة.
• جميع المصروفات والدمغات النسبية تسدد نقدًا مُقدَّمًا.
• السن لا يزيد عن 70 سنة عند نهاية مُدَّة التقسيط.
• في حال التأمين ضد مخاطر عدم السداد: يُراعى الشروط والبنود الواردة بالعقد المبرم مع شركة التأمين.
• تُحسب غرامة التأخير بنسبة 1.5% شهريًّا عن كل قسط تأخير (شهر تأخير).
• حال السداد المُعجَّل: يتم عمل خصم تعجيل دفع كما هو متبع بلائحة البنك.
• يتحمل العميل نسبة 1.5% مصروفات إدارية من قيمة التمويل لمرةٍ واحدةٍ.


ما حكم قول المصلي للمصلي الذي بجواره: "حَرَمًا"؟


كنت في سفر إلى إحدى المناطق داخل مصر وحان وقت الصلاة، وعندما قمت لأداء الصلاة وقعت في حيرة شديدة؛ لعدم قدرتي على معرفة الاتجاه الصحيح للقبلة، فأخبرني أحد الحاضرين بأن الاتجاه الصحيح للقبلة هو بأن أجعل أذني اليسرى باتجاه مشرق الشمس، فهل هذا القول صحيح؟ وهل يسري هذا القانون على كل مناطق مصر؟ وما الحكم في حالة عدم معرفة اتجاه القبلة؟


ما حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع واستغلال الأحوال الاقتصادية؛ حيث يقول السائل: في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي تَمُرُّ به بلادنا يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟