ما حكم الرجوع في الهبة بعد سنوات من تمليك الواهب للموهوب له العين الموهوبة؟ فهناك صديقان أهدى أحدهما للآخر مبلغًا كبيرًا من المال اشترى به الآخر وحدة سكنية، ثم حدث بينهما شجارٌ كبير وخلافٌ أدَّى إلى تعكير صفو ما بينهما من مودَّة، فجاء الصديق الأول "الواهب" -بعد سنوات- من استقرار صديقه الآخر "الموهوب له" في البيت الذي اشتراه بمال الهبة والذي رتَّب حياته عليه، وطالبه بأن يخرج من البيت ويعيده إليه بدعوى أنَّه قد بَذَلَ هذا المال لرجلٍ كان يظنه محبًّا مخلصًا، وبعد الشجار ظهر له خلاف ما كان يأمله فيه، لذلك هو يعتبر نفسه أنه قد بذل هذا المال منخدعًا، ويحق له أن يسترجعه، فهل يجوز له أن يرجع في هبته تمسُّكًا بأنَّ السادة الحنفية يجيزون الرجوع في الهبة؟ وهل نسبةُ ذلك للحنفية صحيحة أو لا؟
ليس للواهب الرجوع في المال الذي وهبه لصديقه، ولا يجوز له أن يقهره على إعادة العين دون إرادته ورضاه بدعوى جـحوده؛ لأنَّ مال الهبة الذي دفعه الواهب للموهوب له قد تبدَّل من عينٍ (هي المال) إلى عينٍ أخرى (هي الوحدة السكنيَّة)، مما يترتب عليه قيام مانعٍ من موانع الرجوع في الهبة.
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، والمفهوم ممَّا جاء في كلام الحنفية أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبتِهِ، لكنهم نصُّوا على أنَّ ذلك مما يُستقبح ولا يستحب فعله ديانةً، ثم إنهم قيَّدوه بجملة من الموانع التي إن تحَقَّق أحدُها بطريق القضاء امتَنَع الرجوع، ومنها التغيُّر من جنسٍ إلى جنس -كما في مسألتنا-، فإنه مانعٌ من الرجوع ويقطع حقَّ التملك.
المحتويات
من تكامل الشريعة الإسلامية أنها راعت في أحكامها جوانب الإنسان المختلفة، فكما شرعت له من الأحكام ما تحقق به حاجته المادية كالبيع والشراء، شرعت له من الأحكام ما تحقق به حاجته النفسية من الشعور بالتآلف والتعاون والمحبة والعرفان بينه وبين أهله وأقرانه وأخلائه، وتمثل ذلك في الحث على المعاملات التي من شأنها إرساء هذه المعاني وتحقيقها، كالتواهب والتهادي والصدقات، والنفس بطبيعتها مجبولةٌ على حب من أحسن إليها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَهَادَوا تَحَابُّوا» أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعنه أيضًا رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ» رواه الترمذي في "سننه" وأحمد في "مسنده" واللفظ له.
وعَنِ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا» أخرجه البيهقي في "شُعب الإيمان".
الهبة عقدٌ من العقود التي ندب الشرع الشريف إلى بذلها؛ توطيدًا لعوامل الترابط الإنساني المجرد من النظرة المصلحية أو المنفعة المادية، مع ما في ذلك من ترويض النفس على البذل وتخليصها من عوامل الشُّح والبخل.
قال العلامة داماد أفندي في "مجمع الأنهر" (2/ 353، ط. دار إحياء التراث العربي): [الهبة وهي أمرٌ مندوبٌ وصُنٌْ محمُّودٌ محبوب... وسببها: إرادة الخير للواهب؛ -دنيوي- كالعوض، وحُسْنُ الثناء، والمحبة من الموهوب له -وأخروي-، قال الإمام أبو منصور: يجب على المؤمن أن يُعَلِّم ولدَه الجود والإحسان كما يجب عليه أن يُعَلِّمَه التوحيد والإيمان؛ إذ حُبُّ الدنيا رأس كل خطيئة] اهـ.
وقال الإمام اللخمي في "التبصرة" (8/ 3483، ط. أوقاف قطر): [والصدقة ما أريد به وجه الله عز وجل، والهبة ما أريد به وجه المعطى، وكلاهما مندوبٌ إليه وغير داخلٍ في قول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]] اهـ
الأصل في العقود -من حيث الجملة- بعد تمامِها واستيفاء المعقود عليه أن تكون لازِمة لأطرافها، فلا يصِحُّ لهم فسخها أو الرجوع فيها دون تراضٍ بينهم على ذلك.
قال الإمام شهاب الدين القرافي في "الفروق" (3/ 269، ط. عالم الكتب): [واعلم أن الأصل في العقود اللزوم؛ لأن العقود أسبابٌ لتحصيل المقاصد من الأعيان، والأصل ترتيب المسببات على أسبابها] اهـ.
أمَّا في خصُوص عقد الهبة -وهو المسؤول عنه- فقد ذهب جمهورُ الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ الهبة عقدٌ لازم لطرفيه، فلا يحِقُّ للواهب الرجوع فيه بعد تمامِهِ سواءٌ أكان ذلك بالقبض أم بمجرد الصِّيغة، إلا الوالد فيما وهب لولده فيجوز له الرجوع فيها.
قال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 154، ط. دار الفكر): [وتَلْزَمُ بمجرد القول أو الفعل الدال عليها، ويُقضي على الفاعل بدفعِها على المذهب، وليس له رجوعٌ فيها] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (2/ 366، ط. دار الفكر): [(ولا تَلْزَمُ) أي: لا تُملك (الهِبَةُ) الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة (إلا بالقَبْضِ) فلا تُملك بالعقد] اهـ.
وقال الإمام البُهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 430، ط. عالم الكتب): [وتَصِحُّ الهبة بعقد وتُمْلَك العين الموهوبة بعقد أي: إيجاب وقبول، فالقبضُ معتبرٌ للزومِها واستمرارها، لا لانعقادها وإنشائها] اهـ.
ذهب فقهاءُ الحنفية إلى أنَّ الهبة عقدٌ غير لازم لطرفيه، فيجوز الرجوع فيها مع كراهته إلَّا أن يحصل مقصودُ الواهب من الهبة، كصلة الرحم، أو يقوم مانع يمنع من الرجوع فتلزم ولا يجوز الرجوع.
قال الإمام فخر الدين الزيلعي في "تبيين الحقائق" (5/ 91، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [وحُكْمُهَا ثبوتُ المِلْك للموهوب له من غير أن يكون لازمًا] اهـ.
قال العلامة الشِّلبي معلقًا عليه في الحاشية: [(قوله من غير أن يكون لازمًا) إلا أن يحصل مقصودُ الواهب من الهبة كصلة الرحم؛ لكن يُكره الرجوع؛ لما فيه من الدناءة اهـ. "أتقاني"] اهـ.
والتحقيق فيما نصَّ عليه الفقهاء من الحنفية في مدى لزوم عقد الهبة لطرفيه، أنَّ مذهبهم يتَلَخَّص في أمرين:
أولهما: أنهم وإن ذكروا أنه يصح للواهب أن يرجع في هبته، إلا أنهم نصُّوا على أنه مما يُستقبح ولا يستحب فعله ديانةً.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (12/ 52، 53، ط. دار المعرفة): [ومن وهب هبة مقسومة لذي رحم محرم، وسَلَّمها إليه؛ فليس له أن يرجع فيها، وإن وهبها لأجنبي، أو لذي رحم ليس بمحرم؛ فله أن يرجع فيها، وهما فصلان، أحدهما: إذا وهب لأجنبي شيئًا، فله أن يرجع في الهبة عندنا -ما لم يُعَوَّض منها في الحكم-، وإن كان لا يُسْتَحَبُّ له ذلك بطريق الديانة] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (10/ 190، ط. دار الكتب العلمية): [(وهذا) ش: أي تشبيه النبي -عليه السلام- م: (لاستقباحه) ش: واستقذاره، لا في حرمة الرجوع كما زعم الشافعي، ألا ترى أنه قال في رواية أخرى: «كالكلب يعود في قيئه»، وفعل الكلب يُوصف بالقبح لا بالحرمة، وبه نقول إنه يُستقبح] اهـ.
الثاني: أنهم أباحوا الرجوع في الهبة بعددٍ من الأعذار التي يتحقق فيها بطريق القضاء، فيَتَبَيَّن أنَّ ذلك كله إما أن يحصل الرجوع بالتراضي بين الواهب والموهوب له، وإما بحكم القاضي، وقَيَّدوه بالخلو من جملة من الموانع التي إن تحقَّق أحدُها امتنع الرجوع.
وموانع الرجوع في الهبة التي نصَّ عليها الحنفية هي: الزيادة على الموهوب، والتعويض عنه، والزوجية، والقرابة، والتصرف فيه بخروجه عن ملكه، والهلاك، وموت أحدهما -أي: الواهب أو الموهوب له-.
قال العلامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (10/ 190): [(ثم للرجوع موانع ذكر بعضها) ش: أي ذكر القدوري بعض الموانع، قيل الموانع سبعة جمعها القائل في قوله: موانع الرجوع في فصل الهبة بسبعة حروف، "دمع خزقه"، فالدال الزيادة، والميم موت الواهب، والعين العوض، والخاء الخروج عن ملك الموهوب، والزاي الزوجية، والقاف القرابة، والهاء هلاك الموهوب. وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في "مبسوطه" أن الموانع تسعة، وذلك لأن الموت على قسمين، موت الواهب وموت الموهوب له، والتاسع التغير من جنس إلى جنس] اهـ.
ما عليه الحنفية هو ما اختاره القانون المدني المصري، فقد نصَّت المادة (502) منه على الآتي: [يُرفَض طلبُ الرجوع في الهبة إذا وُجِد مانع من الموانع الآتية:
أ- إذا حَصَلَ للشيء الموهوب زيادةٌ متصلةٌ موجِبةٌ لزيادة قيمته، فإذا زال المانعُ عاد حقُّ الرجوع.
ب- إذا مات أحدُ طرفي عقدِ الهبة.
ج- إذا تصرَّف الموهوبُ له في الشيء الموهوب تصرُّفًا نهائيًّا، فإذا اقتصر التصرفُ على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
د- إذا كانت الهبةُ من أحد الزوجين للآخر، ولو أراد الواهبُ الرجوعَ بعد انقضاء الزوجية.
هـ- إذا كانت الهبةُ لذوي رحم محرم.
و- إذا هلك الشيءُ الموهوبُ في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يدَ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعضُ الشيءِ جاز الرجوعُ في الباقي.
ز- إذا قدَّمَ الموهوبُ له عِوضًا عن الهبة.
ح- إذا كانت الهبةُ صدقةً أو عملًا من أعمال البر] اهـ.
تأسيسًا على ما سبق، وكما جاء في سؤال السائل؛ فالمفهوم ممَّا جاء في كلام الحنفية أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبتِهِ، لكنهم نصُّوا على أنَّ ذلك مما يُستقبح ولا يستحب فعله ديانةً، ثم إنهم قيَّدوه بجملة من الموانع التي إن تحَقَّق أحدُها بطريق القضاء امتَنَع الرجوع، ومنها التغيُّر من جنسٍ إلى جنس، فإنه مانعٌ من الرجوع ويقطع حقَّ التملك، وعليه فإذا كان ما وَهَبَه الصديق لصديقِهِ هو مبلغًا من المال وقد تصرَّف فيه الموهوب له وصار شقة سكنية، فعينُ الهبة حينئذٍ قد تبدَّلت إلى غيرها، وهذا يُعَدُّ مانعًا من موانع الرجوع في الهبة عندهم كما سبق بيانه، إضافةً إلى أنَّ الجـحود الذي يَدَّعيه الواهب حدث بعد سنوات، مما يعني أن صديقه قد كافأه على هبته وإحسانه ببرِّه مدة من الزمن، والأصل أنَّ الهبة عقدُ تبرع لا يُقصد به الإثابة في الدنيا، والبرُّ بالواهب من مكارم الأخلاق الذي حثَّ الشرع عليه على كل حال.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن مال الهبة الذي دفعه الواهب للموهوب له قد تبدَّل من عينٍ (هي المال) إلى عينٍ أخرى (هي الوحدة السكنيَّة)، مما يترتب عليه قيام مانعٍ من موانع الرجوع في الهبة، وعليه: فليس للواهب الرجوع في المال الذي وهبه لصديقه، ولا يجوز له أن يقهره على إعادة العين دون إرادته ورضاه بدعوى جـحوده.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ فقد حصل أحد الأشخاص على تمويل وتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك لأغراض معينة تم تحديدها في العقود المبرمة بينه وبين البنك؛ فهل عليه وزر في ذلك شرعًا؟ وما حكم استخدامها في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقات الائتمانية؟
ما حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل كالاستسقاء وغيره؟
ما حكم ادعاء الكفر للضرورة؟ فأنا مسلم منذ ما يقارب العشر سنوات، وقد كنت أعيش في بلدي حياة مرفهة ومريحة بحكم عملي كرجل أعمال رصيدي يقدر بـ 3.4 مليون دولار أمريكي، وأمتلك منزلًا كنت أعيش فيه مع خطيبتي السابقة والتي تمتلك نصفه يقدر بـ 4.5 مليون دولار أمريكي، لكن حين أصبحت مسلمًا أصبحت الحياة صعبة بالنسبة لي في بلدي؛ لأن أسرتي وأصدقائي أخذوا بالضغط علي لأترك الإسلام وأعود للكنيسة، وعندما يئسوا مني تبرأت من أسرتي، وابتعدت عن أصدقائي، وكانت بيننا شراكة في العمل، وقد نقل والدي أموالي من حسابي في البنك إلى حساب آخر، وذلك بموجب توكيل قد أعطيته إياه خلال إحدى رحلات عملي، وكذلك رفضت خطيبتي السابقة بيع المنزل أو شراء حصتي فيه، وقد تركت بلدي منذ ما يقارب الست السنوات وذهبت إلى الكويت؛ لأتمكن من الصلاة وقراءة القرآن والذهاب إلى المسجد واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه كان من الصعب أن أقوم بهذه الشعائر في منزلي، وأنا الآن متزوج من سيدة كويتية ولي ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة كنت أحاول أن أمارس عملي كرجل أعمال، لكن للأسف هناك العديد من العراقيل، فالكثيرون كانوا يريدون رشوة لتسهيل حصولي على صفقات تجارية؛ ولعلمي أنها حرام لا أوافق، وأما بالنسبة لمعارفي في بلدي فوالدي يتحدث إليهم كلما أردت أن أعقد صفقات عمل معهم فيتراجعون عن العمل معي، وقد أصبحت حياتي صعبة جدًّا خصوصًا وأنا لدي عائلة لأعولها، وقد كثرت ديوننا لعدم تمكني من العمل، وأصبحت العلاقة متوترة بيني وبين زوجتي، وأنا الآن أعيش وحيدًا وزوجتي في منزل أسرتها إلى أن أجد حلًّا لهذه الحالة التي نعيشها.
وقد اتصلتُ بوالدي منذ عدة أيام لأطلب أموالي؛ لأتمكن من سداد ديوننا وشراء منزل للاحتفاظ بعائلتي ومزاولة عملي، ولكنه رفض، وقال إنه حذرني من المسلمين، وإنهم يقتلون بعضهم بعضًا ويقتلون الأمريكيين، إلى جانب أن الحكومة الأمريكية حاليًّا تترصد المسلمين وتراقبهم في المساجد، والكثيرون في أمريكا يكرهون التعامل مع المسلمين؛ وقال: إنه لكي أتمكن من استرداد أموالي علي أن أطلق زوجتي وأريه قسيمة الطلاق، ثم أعود للكنيسة وأنضم لمجموعة فري مايسون التي ينتمي إليها، وأعترف أمام الجميع أني كنت مخطئًا بخصوص الإسلام، وأن أتزوج خطيبتي السابقة.
ولقد أصبحت مسلمًا لما علمته من أخلاقيات الإسلام في القرآن الكريم والسنة، لكن للأسف لم أرَ في الدول المسلمة التي ذهبت إليها أي دليل على ذلك؛ فقد رأيت الكذب، والرشوة، وشرب الخمر، وطعن الأصدقاء من الخلف، وبدأت أعتقد أن هذه الأخلاقيات كانت موجودة أيام الرسول والصحابة فقط، وقد قرأت أن المصاعب تزيد المسلم إيمانًا لكن للأسف إيماني في تناقص. فهل يستطيع المسلم الانضمام لمجموعة بطريقة سرية مثل الفري مايسون على أن يكون داخله مسلمًا؟ وللعلم فإن والدي وإخوته وأولادهم وعائلة خطيبتي يتبعون هذه المجموعة، ويَتَبَوَّءون فيها مراكز عالية.
وكما سبق أن ذكرت فإن لدي منزلًا ترفض خطيبتي السابقة بيعه أو شراء حصتي فيه، فهل أستطيع السكن فيه واستخدام غرف منفصلة عنها؟ وهل باستطاعتي التحايل على والدي وادعاء الرجوع للكنيسة والزواج من خطيبتي السابقة للحصول على أموالي، ثم العودة مرة أخرى إلى الكويت لزوجتي وابني؟ مع العلم بأنه مجرد ادعاء ولا يزال الإسلام في قلبي.
كيف أهذب نفسي وأحفظها من الفتنة في هذا العصر؟
ما هو ردُّكم على من يقول: إنَّ الإسلام كان يدعو للتسامح والتعايش الديني قبل الهجرة، أمَّا بعد الهجرة فتحوَّل لفاشية لا تقبل التعايش؟
هل المصافحة عقب الصلاة بين المصلين من تمام الصلاة؟ أم هي مكروهة؟ أم هي بدعة؟