حكم نصيب القاصر في أرباح ميراثه بعد البلوغ

تاريخ الفتوى: 23 نوفمبر 1933 م
رقم الفتوى: 3224
التصنيف: المرابحة
حكم نصيب القاصر في أرباح ميراثه بعد البلوغ

ما حكم نصيب القاصر في أرباح ميراثه بعد البلوغ؟ فقد توفي والدنا إلى رحمة الله وتركنا أربعة أولاد، ووالدتنا، وثلاثة بالغين رشدهم، وأنا عمري ست سنوات، وترك لنا مبلغًا من المال، واستولوا عليه الثلاثة، واشتغلوا به في التجارة، وبعد أربع سنوات من وفاة والدي اشتغلت معهم في التجارة، والجميع تزوجنا منه، والسنة الماضية اشتغلت وحدي بالتجارة، والآن طلبت منهم المحاسبة ولم يقبلوا أن يجعلوا نصيبي مثلهم، بل يريدون محاسبتي على الأصل مع قليل من الأرباح. فنرجو التكرم بالإفادة في هذه الحالة يخصني مثلهم في الفائدة أم أقل كما زعموا لأن المال كان قليلًا وأصبح كثيرًا، فهل لهم وجه حق شرعي بذلك؟

حق القاصر من أرباح المال المتروك عن المتوفى يكون بمقدار نصيبه من الأصل إذا تم إنماء المال بإذن مَن له الولاية عليه أو بإذن القاصر بعد بلوغه وثبوت ولايته في ماله، وإلا كان له الأصل فقط.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه قد جاء في كتاب الشركة من "تنقيح الحامدية" ما نصه: [ومما يناسب هذا المقام ما كتبته في حاشيتي "رد المحتار" في آخر كتاب "المزارعة" نقلًا عن "التتارخانية" وغيرها: مات رجل وترك أولادًا صغارًا وكبارًا وامرأة، والكبار منها أو من غيرها، فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد، والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينتفعون من ذلك جملة، قال: صارت هذه واقعة الفتوى واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارًا أو إذن الوصي لو صغارًا فالغلة مشتركة، وإنْ مِن بذر أنفسهم أو من بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزارعين. اهـ. فاغتنم هذه الفائدة.
هذا، ونقل المؤلف عن "الفتاوى الرحيمية": سئل في مال مشترك بين أيتام وأمهم استربحه الوصي للأيتام، هل تستحق الأم ربح نصيبها أو لا؟ أجاب: لا تستحق الأم شيئًا مما استربحه الوصي بوجه شرعي لغيرها كأحد الشريكين إذا استربح من مال مشترك لنفسه فقط، ويكون ربح نصيبها كسبًا خبيثًا، ومثله سبيله التصدق على الفقراء، أقول أيضًا: ويظهر من هذا ومما قبل حكم ما لو كان المباشر للعمل والسعي بعض الورثة بلا وصاية أو وكالة من الباقين] انتهت عبارة التنقيح.
وقال في "الفتاوى المهدية" (3/ 316) ما نصه: [سئل في رجل مات عن ابنين وبنت وترك ما يورث عنه شرعًا، ومن جملة ما تركه أرض مزروعة ومواش فصار الابنان ينميان التركة بالحصد والزرع والبيع والشراء مدة نحو خمس سنين، والبنت لم تسأل عن شيء، ثم أرادت الآن أخذ حصتها، فهل لها نصيبها من التركة وقت وفاة أبيها أو منها الآن بعد التنمية الحاصلة من أخويها؟ وإذا كان في الطين الذي تركه أبوها طين مرهون على دراهم لوالدها على أرباب الطين، فهل تضع يدها على جزء من الطين بقدر ما تستحقه من الدراهم أو لها حصتها من الدراهم؟ أجاب: للبنت المذكورة طلب ما يخصها من تركة أبيها أصلًا ونماء فيما إذا كان النماء حصل بفعل الشركاء جميعًا أو بعضهم بإذن البنت، وإلا كان لها ما يخصها في الأصل فقط. وما استربحه الأخوان في نصيبها لأنفسهما بلا إذنها كسب خبيث كما أفاده في "تنقيح الحامدية من الشركة"، ولها الطلب بما يخصها فيما لمورثها من الدين بعد ثبوته شرعًا. والله تعالي أعلم] اهـ.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال؛ وهو أن استرباح المال المتروك عن المتوفى إن كان بإذن من له الولاية على القاصر أو بإذن القاصر بعد بلوغه وثبوت ولايته في ماله كان للقاصر من الربح بمقدار نصيبه، وإلا لم يكن له شيء من الربح الناتج عن استرباح غير مأذون فيه ممن له الولاية في نصيبه. هذا ما ظهر لنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم امرأة أعلنت أنها تاجرة، ويأتي إليها الراغبون في شراء سلعة وتريهم ما عندها، أو تصف لهم ما ليس عندها ثم تشتريه لهم وتقسطه لهم مع أخذ ربح؟ مع العلم أن بعض الناس يقول: إن ذلك ممنوع، بزعم أنه لا يحق لها التجارة في كل شيء، وأنه يجب أن تكون السلع عندها ولا تشتريها حسب رغبة المشتري؛ لأنها بهذا لا تتعرض للخسارة، وأن من شروط التاجر أن يتعرض للخسارة.


ما حكم صناعة أو بيع أو إجارة ما يكون له استعمالان: استعمال مباح واستعمال محرم من السلع والأشياء؟ وهل يأثم من يقوم بهذا الفعل؟


ما حكم نصيب القاصر في أرباح ميراثه بعد البلوغ؟ فقد توفي والدنا إلى رحمة الله وتركنا أربعة أولاد، ووالدتنا، وثلاثة بالغين رشدهم، وأنا عمري ست سنوات، وترك لنا مبلغًا من المال، واستولوا عليه الثلاثة، واشتغلوا به في التجارة، وبعد أربع سنوات من وفاة والدي اشتغلت معهم في التجارة، والجميع تزوجنا منه، والسنة الماضية اشتغلت وحدي بالتجارة، والآن طلبت منهم المحاسبة ولم يقبلوا أن يجعلوا نصيبي مثلهم، بل يريدون محاسبتي على الأصل مع قليل من الأرباح. فنرجو التكرم بالإفادة في هذه الحالة يخصني مثلهم في الفائدة أم أقل كما زعموا لأن المال كان قليلًا وأصبح كثيرًا، فهل لهم وجه حق شرعي بذلك؟


سأل رجل قال: إنه يشتغل بالتجارة، ويبيع بثمن مقبوض وبثمن مؤجل. فهل إذا كان الثمن المؤجل يزيد عن الثمن المقبوض -الحال- تكون الزيادة ربًا أو لا؟


نتقدم لفضيلتكم بالاستفسار عن مدى شرعية المعاملة المصرفية التالية:
يتميز التمويل العقاري بصيغة المرابحة بطول فترة السداد التي قد تصل إلى 20 سنة، وهو الأمر الذي قد يعرض أحد طرفي التعامل للضرر، سواء البنك -الممول- أو المرابح؛ لطول فترة السداد مع ثبات العائد المحتسب والمتفق عليه منذ بدء التعامل، وبالتالي ما مدى جواز اتفاق كل من البنك والمرابح منذ بداية التعامل وبالتراضي على تضمين عقد المرابحة بندًا يتضمن الاتفاق على تحديد عائد البنك في تاريخ التنفيذ لمدة محددة -ولتكن سنتين مثلًا-؟ مع الالتجاء بعد انقضاء هذه المدة لطرف ثالث عدل -البنك المركزي- بحيث يتم مراجعة العائد المحتسب للمراجعة وفق ما يحدده البنك المركزي من سعر للاقتراض والخصم أو سعر للكوريدور وفق ما يراه البنك مع بداية كل عام من المدة الباقية للمرابحة مع إضافة نسبة محددة ولتكن 2% مثلًا فوق هذا السعر كهامش ربح للبنك، وبالتالي يعدل عائد البنك وفق هذا السعر سواء بالزيادة أو النقصان؟


ما حكم البيع  في المتاجر الإلكترونية؛ ففي عصر الرقمنة أصبح لدينا نوع جديد من التجارة تسمى "دروب شيبنج"؛ حيث يمكن للبائع عرض سلعة لا يملكها في متجر إلكتروني، وعندما يشتري الزائر السلعة فإنها ترسل إليه مباشرة من عند مُوَرِّد السلعة، علمًا بأنَّ البائع لا يملك هذه السلعة في الأصل، ويمكن للزبون (المشتري) إعادة السلعة إن كان فيها خلل ما واستعادة نقوده.

فما حكم الشرع في هذا النوع الجديد من المعاملات؟