حكم تأجير الخيول للضراب

تاريخ الفتوى: 13 مارس 2008 م
رقم الفتوى: 3587
التصنيف: الإجارة
حكم تأجير الخيول للضراب

ما حكم تأجير الخيول للضراب؟ فأنا أقوم بتربية خيول عربية وأقوم بتلقيح الإناث التي أملكها من هذه الخيول مقابل مبالغ مالية لمالك الذكور من الخيل في المزارع الخاصة أو للهيئة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وهي الجهة المسئولة عن الخيول العربية في مصر، علمًا بأنني أتحمل أعباء مالية للإنفاق على هذه الخيول من عناية وتغذية ورعاية وعلاج ... إلخ، وقد يصبح لديَّ في القريب خيول طلائق. فما حكم الدين فيما أدفعه للغير أو ما قد أتلقاه من نقود مقابل هذا التلقيح، علمًا بأن اختيار أنساب الخيول العربية يتم بمراعاة قواعد دولية معينة مُتعارف عليها حفاظًا على نقاء دماء هذه الخيول مما يدعو إلى التقيد بالتعامل مع الهيئة الزراعية التابعة للوزارة أو مع ملَّاك المزارع الخاصة، وكل منهم يطلب رسوم التلقيح التي يشترطها؟

لا خلاف بين الفقهاء في جواز إعارة الفحل للضراب، فإذا أُعطِيَ المعيرُ في ذلك مالًا من غير سابقِ اتفاقٍ فله أخذه، ولا مانع أيضًا من الاتفاق على استئجار ذكور الخيل أو تأجيرها لتلقيح إناثها في مقابل مبلغ معلوم بشرط أن يكون ذلك لمدةٍ أو مراتٍ معلومة.

المحتويات

إعارة الفحل للضراب

لا خلاف بين الفقهاء في جواز إعارة الفحل للضراب، فإذا أُعطِيَ المعيرُ في ذلك مالًا من غير سابق اتفاق فله أخذه؛ لِما رواه الترمذي وحسَّنه عَن أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ".

إجارة وبيع الفحل للضراب

أمَّا إجارته وبيعه فقد جاء في السنة النبوية الشريفة النهيُ عن عَسب الفحل، واختلف أهل العلم في معناه، فقيل: هو ثمن ماء الفحل، وقيل: هو أجرة ضرابه أي جِماعه، وجمهور الفقهاء على أن هذا النهي للتحريم؛ فيحرمون بيعه وإجارته؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.
وأجاز الحنابلة لمن عنده الإناث واحتاج لفَحل يَطرُقُها ولم يجد مَن يَبذُلُه مَجَّانًا أن يَبذُلَ الأجرة؛ لأنه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها، والحرمة على الآخذ فقط حينئذٍ، وهو مذهب عطاء.
ويرى المالكية -وهو الوجه المقابل للأصح عند الشافعية، ورأي أبي الخطاب وأبي الوَفاء بن عَقِيل من الحنابلة، ومذهب الحسن البصري وابن سيرين- أنه يجوز إجارة الفحل للضِّراب إذا كان ذلك لمدة معلومة أو مرات معينة؛ لأن في ذلك تحصيلَ منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها، وحملًا على إجارة الظِّئر للرضاع، وقياسًا على جواز إعارة الفحل للضراب، وحملوا النهي في الحديث على ما إذا كان ذلك لمدة مجهولة كالاستئجار لحين الحمل.
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (6/ 302): [وحُكِي عن مالك جوازُه، قال ابن عقيل: ويحتمل عندي الجواز؛ لأنه عقد على منافع الفحل ونَزوِه، وهذه منفعة مقصودة، والماء تابع، والغالبُ حصولُه عَقِيبَ نزوِه، فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي] اهـ.
وقال بعد ذلك تفريعًا على قول الجمهور: [فعلى هذا إذا أُعطِي أجرة لعَسب الفَحل فهو حرام على الآخذ؛ لما ذكرناه، ولا يحرم على المعطي؛ لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه، ولا يمتنع هذا، كما في كسب الحجام؛ فإنه خبيث، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي حَجَمَه، وكذلك أجرة الكسح، والصحابة أباحوا شراء المصاحف وكرهوا بيعها] اهـ.
وقال العلامة ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" (2/ 224): [وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب فأجاز مالك أن يُكرِي الرجل فَحلَه على أن يَنـزُوَ أَكوامًا معلومة، ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي، وحجة مَن لم يُجِز ذلك ما جاء من النهي عن عَسِيب الفحل، ومَن أَجازه شَبَّهَه بسائر المنافع] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في "فتح الباري" (4/ 461): [وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدةً معلومةً، وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قَوَّاها الأبهري وغيره، وحَمَلَ النهيَ على ما إذا وقع لأمد مجهول، وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من استئجار ذكور الخيل أو تأجيرها لتلقيح إناثها؛ عملًا بقول من أجاز ذلك من العلماء للمعطي والآخذ؛ إرفاقًا بالناس وتيسيرًا عليهم وقضاءً لمصالحهم؛ حيث إن الشريعة مبنية على رفع الحرج، على أن يكون ذلك لمدة معلومة أو لمرات معينة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل رجل قال: إن الناس في عدن وضواحيها يعانون أزمة شديدة في المساكن، وإن ملاك المساكن لا يؤجرونها إلا لمن يدفع مبلغًا من المال بمقادير معينة خارجًا عن الأجر المسمى بعقد الإيجار، ولا يسلمون مفتاح المسكن للمستأجر إلا إذا دفع هذا المبلغ مقدمًا، ويسمونه حق المفتاح. فهل يجوز أخذ هذا المبلغ؟


ما هو الحكم الشرعي في مسألة عسب الفحل؟ حيث يمتلك أحد أصحاب الخيل سلالة نادرة من الخيل، ويقوم بإعطاء خيله لمن يمتلك خيلًا إناثًا لإجراء عملية التزاوج نظير مبلغ معين محدد مسبَّقًا.


ما حكم أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار؟ فنحن كنا نسكن مع والدنا في شقة بالإيجار، وقد توفي والدي، وكان قد ترك لنا قطعةَ أرضٍ فضاء قمنا ببنائها لمسكنٍ مناسبٍ في بلدنا وانتقلنا إليه وأغلقنا الشقة، والآن جاء صاحب الشقة وقال لأمي وأخي الأكبر: أنا أريد الشقة وسوف أعطيكم مبلغًا من المال مقابل التنازل عن العقد، فوافقت أمي وأخذت المبلغ الذي أعطاه لها، وتنازلت عن العقد. وتطلب السائلة بيان رأي الشرع في ذلك؟


رجل يعمل مهندسًا في مجال المقاولات وتشطيب المنازل لدى عملاء كثيرين، ومن صور تعامله أنه أحيانًا يتفق مع صاحب المنزل على أن يتم حساب المصنعية بنظام (الكوست بلس)، وذلك بتحديد قيمة المصنعية بناءً على نسبة معينة من تكلفة الخامات، لا تقل غالبًا عن 15% منها، علمًا بأن صاحب المنزل أثناء اتفاقه مع المهندس سيختار نوع الخامات وثمنها كما هو محدد في أماكن بيعها، ثم قد يقوم المالك وحده بشرائها وإحضارها أو يصطحب المهندس معه عند الشراء، أو أن يفوض المهندس وحده في الشراء، فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم أجرة مستودع في مشروع بين شريكين؟ فشخصان تشاركا على تعهُّدِ بناءٍ للحكومة أحدهما مهندس والآخر عامل ومُموِّل، وبعد عقد الشركة بينهما تذاكرا في استئجار مستودع لموادِّ البناء وآلاتِه، ثم فَطن العاملُ أن عنده مكانًا يصلح لأن يكون مستودعًا فذكره لشريكه المهندس فرضي شريكُه بذلك، وقد استعملا هذا المكان ولكن لم يذكرا شيئًا عن مقدار أجره، وبقي هذا الأجرُ مجهولًا إلى أن انتهت شركتهما وأرادا الانفصال. وقد طالب صاحب المستودع شريكه المهندس بدفع نصف أجرة المستودع فرضي شريكه بذلك بادئ الأمر، وبعث رجلًا مُختصًّا فخمَّن أُجرَته ورضي صاحبُ المستودع بذلك التخمين أيضًا، ثم قال له بعضُ أهلِ العلمِ إن هذا طالما من الشريك يعتبر تبرُّعًا، وإنكم سُئلتُم بوصفكم أمين إفتاء حماة فأفتيتم بأن هذا من قبيل الإجارة الفاسدة وفيها أجرُ المِثل؛ حيث لم يُذكر فيها بدلُ الإيجار، وليس هذا من قبيل التبرُّع؛ حيث لم يُذكر التبرع نصًّا ولا دلالةً ولا العرفُ يدلُّ عليه، بل يدل على الإجارة، وفي آخر الكتاب الرغبةُ في الإجابة عن هذه الواقعة.


ما حكم امتداد عقد الإيجار بقوة القوانين المعمول بها في البلاد؟ وموقف الشريعة الإسلامية من غلاء ورخص وسيط التبادل بين الناس؟