حق المرأة في التصرف بمالها دون إذن من أحد

تاريخ الفتوى: 25 مايو 1940 م
رقم الفتوى: 6820
التصنيف: فقه المرأة
حق المرأة في التصرف بمالها دون إذن من أحد

هل يحق للمرأة البالغة الرشيدة الحقّ في التصرّف في أموالها بمطلق حريتها دون الرجوع إلى أحدٍ حتى وإن كان زوجها؟

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنَّ مذهب الحنفية أن للمرأة العاقلة غير المحجور عليها لسفه أو دين أن تتصرّف في حال صحتها في مالها كله أو بعضه في أية جهة كان بدون إذن أحد من زوج أو غيره؛ سواء أكان هذا التصرف بطريق المعاوضة أم بطريق التبرع، فحكمها في ذلك حكم الرجل الصحيح العاقل البالغ غير المحجور عليه لسفه أو دين. وهذا هو ما عليه العمل بمصر من مذاهب الفقهاء. وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تأخير الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ فقد اتفقت مع زوجي على أن نؤجل الإنجاب لمدة معينة؛ وذلك حتى نكون قادرين على رعاية الأولاد والقيام بواجباتهم. فما حكم ذلك شرعًا؟


ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟


هل يحق للمرأة البالغة الرشيدة الحقّ في التصرّف في أموالها بمطلق حريتها دون الرجوع إلى أحدٍ حتى وإن كان زوجها؟


عندما قمت بالمناسك رأيت في الطواف أن الرجال يسرعون في بعض طوافهم دون النساء؛ فعلمت أن المرأة لا تَرْمُل في الطواف؛ فما الحكمة من عدم إسراع المرأة في طوافها؟


ما حكم انتهاء نفقة العدة بإسقاط الحمل؟ حيث يوجد مطلقة طلقت في مارس 1948م طلاقًا بائنًا مكملًا للثلاث، واعترفت بالحمل بخطاب رسمي بخط يدها لدينا، علاوة على اعترافها في مجلس الطلاق بالحمل، ثم وصل إلينا خطاب آخر بخط والدتها تقسم فيه بأنها عرضتها على دكتور وقرر أنها حامل، وكنا قد اتفقنا اتفاقًا وديًّا على أن تأخذ نفقة قدرها ثلاثة جنيهات شهريًّا ابتداءً من تاريخ الطلاق حتى انقضاء عدتها وهي مدة سنة، ولكنها اعترفت في أكتوبر 1948م بأنها أجهضت في سبتمبر 1948م، وكان هذا السقط كامل الخلقة، وحددت أنه ذكر على مسامع الناس في مجالس عدة. فهل بسقطها هذا خرجت من العدة أم لا؟ وهل بانقضاء عدتها لها حق المطالبة بالنفقة؟


ما حكم عمل الوليمة في الأفراح؟ وما القَدْر الذي تتحقق به؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء؟