ما حكم التطوع بالصيام فرحًا بمولد النبي الكريم؟ وما حكم المداومة على صيام يوم الاثنين بنية الفرح والاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ باعتبار موافقة مولده الشريف لهذا اليوم؟
المحتويات
إن أول من صام يوم الاثنين فرحًا بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه؛ فقد سُئِل عن صوم يوم الاثنين، فقال: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فِيهِ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. وهذا إيذانٌ بمشروعية الاحتفال به صلى الله عليه وآله وسلم بصوم يوم مولده.
قد تواردت الأخبار والآثار التي تدلّ على استحباب الصيام فرحًا بأيام الخير؛ فمنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة، فوجد اليهود صيامًا يومَ عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟» فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومَه، وغرَّق فرعونَ وقومَه، فصامه موسى شكرًا، فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ» فصامه صلى الله عليه وآله وسلم، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. متفق عليه.
وقد عبَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فرحه بنجاة موسى عليه السلام بصومه هذا اليوم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مَرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأُناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: «مَا هَذَا مِنَ الصَّوْمِ؟» قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوحٌ وموسى شكرًا لله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى، وَأَحَقُّ بِصَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ»، فأمر أصحابه بالصوم. أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو الشيخ، وابن مردويه.
إذا كان الاحتفال بيوم نجاة سيدنا نوح عليه السلام ويوم نصر سيدنا موسى عليه السلام بالصيام والطاعة مشروعًا، فإنَّ مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيام يوم مولده متحققة من باب أَوْلى. وممَّا ذُكر يُعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ وهل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟ وهل تجوز صلاة الجمعة ظهرًا لمن صلى العيد في جماعة؟ وما قولكم في سقوط الظهر أيضًا إذا جاء العيد يوم جمعة اكتفاءً بصلاة العيد؟
ما حكم التطوع بالصيام فرحًا بمولد النبي الكريم؟ وما حكم المداومة على صيام يوم الاثنين بنية الفرح والاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ باعتبار موافقة مولده الشريف لهذا اليوم؟
ما رأي الشرع في قول بعض الناس: المدد يا بدوي، أو يطلب المدد من أي ميت من أصحاب الأضرحة المعروفة؟ وما الحكم في إقامة الحضرات التي تقام للذكر ويقف الناس صفين ويقولون: حي حي حي أو: هو هو هو، إلى غير ذلك مما لم يرد في السنة؟ وما حكم التمسح بالأضرحة وإقامة الموالد لها؟
سائل يقول: هناك مَن يدَّعي أنَّ تبادل التهنئة بقدوم العام الهجري من البدع؛ لأنَّ بداية العام ليست من الأعياد التي تصح فيها التهنئة، وإنما هو شيء ابتدعه الناس؟ فهل هذا صحيح؟
نرجو منكم بيان أقوال العلماء في صيغة التكبير لصلاة العيد، وما عليه الفتوى.
يقول السائل: يدّعي بعض الناس أنَّ المديح لشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة على عهده صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومن ثمَّ فإنها لا تجوز؛ فهل هذا صحيح شرعًا؟