ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذِكْر اسمه في الصلاة أمرٌ مشروع لا يؤثر في صحة الصلاة، بل هو مستحبٌّ كما نص على ذلك الشافعية، لكن ينبغي مراعاة التوسط والاعتدال في ذلك وعدم الجهر حتى لا يؤدي إلى التشويش على غيره.
المحتويات
الأصل المقرر أن الصلاة لا يصلح فيها إلا ما كان من جنسها؛ كالذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم؛ وذلك لما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أنه قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» رواه مسلم.
فيُشْرَعُ فيها من الدعاء ما يجوز للإنسان أن يدعو به خارجها؛ قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (6/ 118، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال الشافعي ومالك: يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به في خارج الصلاة من أمور الدنيا والدين، مما يشبه كلام الناس، ولا تبطل صلاته بشيء من ذلك عندهما] اهـ.
وممَّا لا يخفى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله سلم دعاءٌ جليلٌ، ومن جلالته عدَّه العلماء من أفضل أنواع العبادات؛ فقد نقل الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 235، ط. دار الكتب المصرية) قول سهل بن عبد الله: [الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته، ثم أمر بها المؤمنين، وسائر العبادات ليس كذلك] اهـ، فهي دعاء جائزٌ في الصلاة على وجه العموم.
أما الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه الشريف في الصلاة؛ فقد ذهب الشافعية إلى استحبابه، ويستوي في ذلك مَن كان ذاكرًا للاسم الكريم أو سامعًا له.
جاء في "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (2/ 66، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نُدِبَ له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير، كـ: صلَّى الله عليه وآله وسلم، لا اللهم صلِّ على محمد.. والظاهر أنه لا فرق بين أن يَقْرَأَ، أو يسمع] اهـ.
وجاء في "حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (1/ 227، ط. دار الفكر): [(تنبيه) قد علم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون ركنًا تارة كالتشهد الأخير، وبعضًا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهةً تارة كتقديمها على محلها، فإذا أتى بها في غير محلها فيتجه أنه لا يسجد إلا أن يقصد بها أحد الأولين فراجعه] اهـ.
وقد نص بعض الشافعية على تحديد الصيغة التي يُصَلَّى عليه بها عند سماع أو ذكر اسمه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال العلامة أحمد بن قاسم العبادي الشافعي في "حاشيته على الغرر البهية" (1/ 326، ط. المطبعة الميمنية): [لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نُدِبَ له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير؛ كـ: صلَّى الله عليه وآله وسلم، لا بالظاهر نحو: اللهم صل على محمد؛ للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي؛ أي: بنقله] اهـ.
ولم يرَ السادةُ المالكيةُ بأسًا في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذُكر اسمه الكريم في الصلاة، بل نصوا على مشروعيتها.
قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 544، ط. دار الفكر): [(فرعٌ) قال في "المسائل الملقوطة": إذا مرَّ ذِكْر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة الإمام، فلا بأس للمأموم أن يصلي عليه] اهـ.
يدل على مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه أو سماعه في الصلاة أيضًا -عمومُ ما رُوي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «البخيلُ مَن ذُكِرْتُ عِندَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» رواه الترمذي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك على الصحيحين" وصحَّحاه، والمراد: من ذُكر عنده اسمه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الصنعاني في "التَّنوير شرح الجامع الصغير" (4/ 581، ط. مكتبة دار السلام): [(مَن ذُكرتُ عنده)، أي: ذكر اسمي عنده، قال في "الإتحاف": وكذا ذِكر كنيته وصفته وما يتعلق به من معجزاته] اهـ، والحديث مطلق غير مقيدٍ بوقت أو حالٍ؛ فيدل على أنها جائزة حينما يُذكر سواءٌ في الصلاة أو في غيرها.
وقال العلامة الحسين اللاعي في "البدر التمام شرح بلوغ المرام" (3/ 154، ط. دار هجر): [والحديث فيه دلالة على وجوب الصلاة عليه على جهة الإطلاق بصيغة الأمر] اهـ.
والمقرر في علم الأصول أن الأمر المطلق يقتضي العموم البدلي في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. ينظر: "البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي (4/ 174، ط. دار الكتبي)، و"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 121، ط. دار الكتب العلمية)؛ فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق فإنه يؤخذ على عمومه وسعته ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ممَّا يدلّ على جواز الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه الـعظيم في الصلاة.
ويُضاف إلى ذلك ما جاء في الآثار من أن الإنسان إذا كان في الصلاة، وقرأ أو سمع اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يصلي عليه؛ ومن هذه الآثار ما جاء في "المصنف" لابن أبي شيبة عن هشام، عن الحسن، قال: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 56] فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ"، وجاء فيه أيضًا عن المغيرة قال: "قلت لإبراهيم: أَسْمَعُ الرجل وأنا أصلي يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56] أؤصلِّي عليه؟ قال: نعم إن شئت".
لا يَرِد على ما قررناه ما جاء في نصوص الحنفية من فساد الصلاة إذا رد المأموم إذا سمع اسم الله تعالى فقال: جلَّ جلاله، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه؛ حيث قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 621، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية ابن عابدين"): [(فروع) سمع اسم الله تعالى فقال: جلَّ جلاله، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه، أو قراءة الإمام؛ فقال: صدق الله ورسوله، تفسد إن قصد جوابه] اهـ، لأنه محمولٌ على قصد الجواب، أما قصد التعظيم فلا يُؤثر في صحة الصلاة؛ لأنه لا ينافي أعمال الصلاة.
وهو ما قرره العلامة ابن عابدين الحنفي بقوله في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 621): [(قوله: تفسد إن قصد جوابه) ذكر في "البحر" أنه لو قال مثل ما قال المؤذن، إن أراد جوابه تفسد، وكذا لو لم تكن له نية؛ لأن الظاهر أنه أراد به الإجابة، وكذلك إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه فهذا إجابة اهـ. ويُشْكِل على هذا كله ما مرَّ من التفصيل فيمن سمع العاطس فقال: الحمد لله. تأمل، واستفيد أنه لو لم يقصد الجواب بل قصد الثناء والتعظيم لا تفسد؛ لأن نفس تعظيم الله تعالى، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينافي الصلاة] اهـ؛ ومعلوم أن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر أو سماع اسمه إنما يقصد تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم.
ينبغي لمن يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة ألَّا يجهر بها، بحيث لا يُشَوِّشُ على غيره.
قال الإمام الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 154، ط. مطبعة السعادة): [والصلاة عليه من الأذكار التي لا تنافي بالصلاة، بل هي مشروعة فيها، وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والخطبة فصلى عليه أنه لا بأس بذلك، ولا يجهر به ولا يكثر منه، ومعنى قوله: "ولا يجهر به"؛ لئلا يخلط على الناس، ومعنى قوله: "ولا يكثر"؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته] اهـ.
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في "النَّوادر والزِّيادات" (1/ 232، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال: وإذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ذِكْرَ الجنة والنار في الصَّلَاة، أو في الخطبة، فصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستعاذ من النار وسأل الجنة، فلا بأس بذلك، وليخَفِّف ذلك، ولا يُكْثر منه، قاله مالك] اهـ.
بناءً على ذلك: فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذِكْر اسمه في الصلاة أمرٌ مشروع لا يؤثر في صحة الصلاة، بل هو مستحبٌّ كما نص على ذلك الشافعية، لكن ينبغي مراعاة التوسط والاعتدال في ذلك حتى لا يؤدي إلى التشويش على غيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم غلق جميع الصيدليات وقت الصلاة، حيث يوجد بالمدينة التي أعيش فيها خمس صيدليات أهلية داخل المدينة، وكل هذه الصيدليات تُقفَل للتوجُّه لأداء الصلوات المكتوبة بالمساجد، والتي تستغرق من نصف إلى ثلاثة أرباع ساعة حسب بُعد المسجد وقُربِه، وقد يحضر المرضى والمصابون للعيادات التي تقوم على الفور بطلب الدواء اللازم لحالة المريض أو المصاب من الحوادث، والحالات تتراوح ما بين المتوسطة إلى الحالات الحرجة والخطرة التي تتطلب دواءً فوريًّا كمرضى القلب أو الجلطات أو نزيف الدم، وقد حصل معي هذا أكثر من مَرَّة وأُشهِد الله على ذلك، وقد قمت في المرة الأخيرة بتوبيخ أحد الصيادلة، وكان يُقفِل الصيدلية لأداء فريضة صلاة العشاء والتي غاب فيها نصفَ ساعة، مما ترتَّب عليها في حالة المريضِ ما ترتَّب، وقلت له حسب فهمي البسيط -كمواطنٍ مسلمٍ- لدينِ الإسلام: إن إنقاذَ حياة مريضٍ أفضلُ مِن صلاتك في المسجد وقَفْلك للصيدلية؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.
وعليه: ما حكم الإسلام في قفل الصيدلية وقت الصلاة لأكثر من نصف ساعة وترك الحالات المَرَضِيَّة المذكورة دون أن توجد بين الصيدليات صيدلياتٌ مُناوِبة؟ وهل يجوز للصيدلي أن يؤدي صلاته في مكان عمله ويتابع صرف الدواء للمرضى أصحاب الحالات الحرجة؟
ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة التي نص عليها الشرع؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع دم الحيض عنها؛ فإن زوجتي طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لستة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت صلاة الظهر بقليل فاغتسلت وأدركت ركعة من الصلاة، فأذن العصر أثناء قيامها للركعة الثانية.
فنرجو منكم الإفادة عن ذلك.
ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟
هل يجب على مَن يصلي العيد مع الإمام أن يجلس عقب الصلاة لحضور الخطبة والاستماع إليها، أو يجوز له أن ينصرف مباشرةً بعد الصلاة؟
هل يجوز الاعتماد على الساعات الذكية والتطبيقات الإلكترونية في تحديد أوقات الصلوات، وفي تحديد وقت الفطر خلال شهر رمضان؟ فأنا أسكن وأهلي في منزلٍ أعددته بجوار مزرعتي بعيدًا عن المدينة، وقد لا أسمع الأذان وأنا بداخله، وقد ظهرت ساعات ذكية وكذلك تطبيقات إلكترونية تساعد على معرفة مواقيت الصلاة.