هل يلزم مَن أصبح مفطرًا في نهار رمضان لمرض ثم برئ منه أثناء يومه أن يمسك بقيته؟
لا يلزم مَن أصبح مفطرًا في نهار رمضان لمرض ثم برئ منه أثناء يومه أن يُمسك عن المفطرات بقيته؛ لوجود المُرَخِّصِ بالفطر له في أوله، فلا يكون للإمساك في بَقِيَّتِهِ وَجْهٌ، ولا سيما أنه لا يجزئه، وإن كان المستحب له أن يُمسك خروجًا من الخلاف.
المحتويات
عقَّب الله تعالى فرضَ الصيام في كتابه الكريم بالرخصة في الإفطار لمن كان مريضًا أو مسافرًا؛ فقال سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
وما تقرر عند فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن رخصةَ الفطر تتحقَّقُ في المرض الذي يزداد بالصوم شِدّةً أو مُدَّةً بإخبار الطبيب المختص، أو لا يستطيع المريض معه الصوم، أو يستطيعه بمشقَّة شديدة، وربما كان الإفطارُ في بعض الحالات واجبًا إذا كان الضررُ بالغًا وكان حصوله غالبًا؛ وعلى مَنْ أفطر أن يقضي ما أفطره عند القدرة. ينظر: "الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نجيم الحنفي (ص: 71، ط. دار الكتب العلمية)، و"القوانين الفقهية" للعلامة ابن جزي المالكي (ص 82، ط. دار القلم)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (6/ 258، ط. دار الفكر)، و"الفروع" للعلامة ابن مفلح الحنبلي (4/ 437، ط. مؤسسة الرسالة).
قد اختلف الفقهاء في حكم الإمساك عن المفطرات بقية اليوم للمريض إذا انتفى عنه وصف مُرَخِّصِهِ في الإفطار في نهار رمضان:
فذهب الحنفية، والشافعية في قول، والحنابلة: إلى أنه يجب عليه الإمساكُ عن المفطِّرات بقيةَ يومه؛ بِناءً على أنَّ مَنْ صَار في جزء النَّهار على صفةٍ تحققها في أوله يوجب صومه، فإن عليه أن يمسك بقيته؛ لحرمة الوقت، وتشبهًا بالصائمين، ولأنه بزوال مرضه زالت رخصته، مع اعتبار عدم إجزائه عن يومه؛ لانعدام مَحَلِّهِ في أوله.
قال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 102، ط. دار الكتب العلمية): [أما وجوب الإمساك تَشَبُّهًا بالصائمين: فكل مَن كان له عذر في صوم رمضان في أول النهار مانعٌ من الوجوب أو مبيح للفطر، ثم زال عذره وصار بحال لو كان عليه في أول النهار لوجب عليه الصوم ولا يباح له الفطر... -يجبُ عليه إمساكُ بقيَّة اليومِ] اهـ.
وقال الإمام الماوَرْدِي الشافعي في "الحاوي" (3/ 447، ط. دار الكتب العلمية): [المريض إذا أفطر في صدر النهار لمرض، ثم صحَّ في آخره... عند البصريين: عليه أن يمسك؛ لأنه إنما أبيح له الفطر لعجزه عن الصوم، فإذا زال العجز وأمكنه الصوم: ارتفع معنى الإباحة، ولزمه الإمساك] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 283، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (وإن طهرت حائض أو نفساء، أو قدم المسافر مفطرًا فعليهم القضاء) إجماعًا، وفي الإمساك روايتان... إحداهما: يلزمه الإمساك، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب... فوائد: الأولى: لو برئ المريض مفطرًا؛ فحكمه حكم الحائض والنفساء والمسافر] اهـ.
وذهب المالكية، والشافعية في معتمدهم، والحنابلة في رواية إلى أنه لا يجب عليه الإمساك؛ لأنه أبيح له الفطر أول النهار، واليوم الواحد لا يتجزأ بين إمساك وإفطار، لكن الشافعية صرَّحوا بأن الإمساكَ مستحب لحرمة الشهر.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" ( ص 486- 487، ط. المكتبة التجارية): [ومن أفطر في رمضان بعذره ثم زال عذره في بقية يومه... إن كان عذره يبيح الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان لم يلزمه إتمام الإمساك كالحائض والمريض والمسافر إذا زالت أعذارهم في بقية يومهم] اهـ.
وقال الشيخ الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 514، ط. دار الفكر): [إذا كان مفطرًا لأجل عذرٍ يباح لأجله الفطر مع العلم برمضان، ثم زال عذرُه: فلا يُسْتَحَبُّ له الإمساك، فإذا... أو قَوِيَ المريضُ المُفطِرُ... فلا يستحب لهم الإمساك، ويجوز لهم التمادي على تعاطي المفطر] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 262، ط. دار الفكر): [قدم المسافر أو برأ المريض وهما مفطران يستحب إمساك بقية يومه، ولا يجب عندنا... دليلنا أنهما أفطرا بعذر] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (3/ 145-146، ط. مكتبة القاهرة): [مَن يباح له الفطر في أول النهار ظاهرًا وباطنًا، كالحائض... والمريض، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار، فطهرت الحائض... وصح المريض المفطر، ففيهم روايتان... الثانية: لا يلزمهم الإمساك] اهـ.
وقال برهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع" (3/ 12، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن طهرت حائضٌ أو نفساءُ أو قَدِم المسافر) أو أقام (مفطرًا: فعليهم القضاء) إجماعًا، وكمريض إذا صَحَّ في أثناء النهار مفطرًا (وفي الإمساك روايتان).. والثانية: لا إمساك عليهم؛ لقول ابن مسعود؛ ولأن كلَّ مَن ذُكِرَ يُباح له الأكل أوَّلَ النهار ظاهرًا وباطنًا] اهـ.
ووجه ذلك أنه لَمَّا رُخِّص للمريض بالفطر في أوَّلِ النهار، وكان إمساكُه بقيتَه غيرَ مجزئ له باتفاق الفقهاء، لم يكن في تكليفه بوجوب الإمساك وهو لا يجزئه وَجْهٌ؛ لكونه تكليفًا بما لا يجزئه، مع كونه غير مأزور بتركه؛ للقطع بعدم إجزائه ووجوب قضائه، ولأن اليوم الواحد لا يتجزأ بين إمساك وإفطار.
بناءً على ذلك: فلا يلزم مَن أصبح مفطرًا في نهار رمضان لمرض ثم برئ منه أثناء يومه أن يُمسك عن المفطرات بقيته؛ لوجود المُرَخِّصِ بالفطر له في أوله، فلا يكون للإمساك في بَقِيَّتِهِ وَجْهٌ، ولا سيما أنه لا يجزئه، وإن كان المستحب له أن يُمسك خروجًا من الخلاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم من أفطر أيامًا في شبابه ولا يذكر عددها؟ فهناك رجل كبير في السِّن يَذكر أنه عندما تزوج في شبابه أفطر السنة الأولى من زواجه أيامًا في رمضان لا يتذكر عددها، فماذا يفعل الآن؟
ما حكم صيام (مريض الزهايمر) الذي ينسى فيأكل أو يشرب ناسيًا في نهار رمضان؟
ما حكم صيام من كان في بلد غير إسلامي برؤية بلد إسلامي مجاور؟ فأنا أعيش في بلد ذي أقلية مسلمة، ولا أعرف كيفية رؤية الهلال، ولا يوجد عندنا هيئة رسمية لذلك الشأن، لكن هناك بعض الناس يجتهدون في رؤية الهلال، وتختلف أقوالهم كل عام في ثبوت رؤية الهلال وعدم ثبوته، ويجاورنا بلد إسلامي، وبه مؤسسة إفتائية رسمية تقوم باستطلاع هلال شهر رمضان الكريم وتصدر بيانًا بذلك، فهل يجوز لمن يعيشون في مثل بلدنا أن يصوموا بناء على رؤية ذلك البلد الإسلامي المجاور حسمًا للخلاف الموجود في تلك البلد، أو يجب عليهم أن يصوموا برؤية بلدنا؟
ما حكم صوم من نزل منها دم في غير موعد الدورة الشهرية؟ فهناك امرأةٌ تأتيها العادةُ خَمْسَةَ أيامٍ كلَّ شهرٍ، وأثناء صيامها في شهر رمضان السابق بعد انقطاع دم الحيض بعشرة أيامٍ، نزل عليها دمٌ طول نهار الصوم ثم انقطع بعد المغرب، ولَم تفطر، فهل صومها في هذا اليوم صحيحٌ شرعًا؟
تسحرت وأنا شاكَّة في طلوع الفجر، ثم تبين لي بعد الانتهاء من الأكل أن وقت الفجر قد انتهى وبدأ النهار، فما حكم ما فعلتُه؟ وما حكم صومي؟ وهل يجب عليَّ قضاء ذلك اليوم؟ وما الحكم لو أفطرتُ وأنا أظنُّ أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب بعد؟
ما حكم مَن سلك الطريق الأطول ليترخص برخص السفر؛ فهناك رجلٌ سافر لزيارة أقاربه، وبلدتهم لها طريقان، أحدهما طويلٌ يبلغ مسافة القصر، والآخر قصيرٌ لا يَبلُغها، فسَلَك الطريق الأطول مِن أَجْل أنْ يترخص برُخَصِ السَّفر ويَعمل بأحكامه مِن نحو قصر الصلاة والفطر في رمضان، لا مِن أَجْل غرضٍ آخَر، فهل له الترخُّصُ برُخَص السفر والعملُ بأحكامه في هذه الحالة؟