حكم الشراء نقدًا بفاتورة والرجوع على شركة لأخذ الثمن والتقسيط لديها

تاريخ الفتوى: 03 يوليو 2024 م
رقم الفتوى: 20933
حكم الشراء نقدًا بفاتورة والرجوع على شركة لأخذ الثمن والتقسيط لديها

ما حكم الشراء نقدًا بفاتورة والرجوع على شركة لأخذ الثمن والتقسيط لديها؟ فقد قمت بشراء سلعة ودفعت كامل ثمنها، وعلمت أنَّ هناك خدمة من خلال أحد شركات التمويل تتيح لي أخذ قيمة هذه الفاتورة، بشرط ألَّا تقل قيمتها عن 500 جنيه، والحد الأعلى لها يكون حسب الحد الائتماني الخاص بي، على أنْ أقوم بتسديدها على أقساط مع إضافة فائدة متفق عليها، علمًا أنَّ هذه الخدمة لا تتاح إلا بعد تقديم غرض للاستفادة بها، كشراء تجهيزات منزلية، أو سلع استهلاكية، أو شراء خدمات بغرض الاستهلاك، أو غير ذلك من الأغراض، فما حكم التعامل بهذه المعاملة؟

المعاملة المسؤول عنها صورة من صور التمويل الاستهلاكي، وهي جائزةٌ شرعًا ولا حرمة فيها، بشرط القدرة على السداد؛ حذرًا من الإغراق في الديون بسببها، مع مراعاة أن تتم وفق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

المحتويات

 

حكم الشراء نقدًا بفاتورة والرجوع على شركة لأخذ الثمن والتقسيط لديها

المعاملات المالية في الشرع الشريف شُرِعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والنزاع بين الطرفين، فإن قطع المنازعات ضرورةٌ؛ إذ هي مادة الفتن والفساد، فمطلوبُ صاحبِ الشرع صلاحُ ذات البين، وحسمُ مادَّةِ الفساد والفتن، كما في "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (5/ 143، ط. دار الكتب العلمية)، و"الفروق" للإمام القرافي المالكي (3/ 290، ط. عالم الكتب).

والمعاملة المسؤول عنها من قيام الأشخاص بشراء سلع ما ودفع كامل ثمنها ثم تقديم فاتورة الشراء إلى شركة التمويل لأخذ قيمتها بالشروط المحددة في السؤال من كونها لا تتم إلا من خلال إضافة غرض من الأغراض التمويلية، كشراء تجهيزات منزلية، أو سلع استهلاكية، أو شراء خدمات بغرض الاستهلاك، أو غير ذلك من الأغراض، لا تخرج عما تمارسه البنوك من نشاطٍ تمويليٍّ يستهدف توفير السيولة المالية لعمليات الإنتاج أو شراء المنتجات الاستهلاكية، وأن البنك المركزي هو الذي يحدد سقفَ ما تجريه هذه البنوك -وفي معناها هذه الشركات- من تمويلٍ وما تحصل عليه من فوائد أو ما تشترطه من شروط على العملاء، بحيث لا تستقل أيٌّ منها بفرض شروطها، أو رفع سقف التمويل أو الفوائد المتحصلة منه دون موافقة البنك المركزي.

وهي بذلك تندرج تحت التمويل الاستهلاكي، الذي يقصد به: كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي. ينظر: "عن التمويل الاستهلاكي" موقع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وهو نوع من أنواع التمويل يُستخدم لتمويل الاحتياجات الشخصية للأفراد والأسر، والتمويل يشمل صورًا عديدة، يجري الحكم في كلٍّ منها بحسبها، وهي في مجموعها عقود تُحَقِّق مصالح أطرافها، سواء منها ما يصح اندراجه تحت العقود المسمَّاة في الفقه الموروث أو كان مستحدَثًا.

والذي عليه الفتوى: أنه يجوز إحداثُ عقود جديدة من غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الموانع الشرعية والغرر والضرر، ومحققةً لمصالح أطرافها؛ لأن الأصل في العقود الصحة والجواز إلا ما أبطله الشرع الشريف ونص عليه واستثناه، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السرخسي الحنفي (23/ 92، ط. دار المعرفة)، و"حاشية الإمام الدسوقي المالكي على الشرح الكبير" (2/ 217، ط. دار الفكر)، و"كفاية النبيه" للإمام ابن الرفعة الشافعي (9/ 311، ط. دار الكتب العلمية)، و"الفروع وتصحيح الفروع" لشمس الدين ابن مفلح الحنبلي (7/ 145، ط. مؤسسة الرسالة).

فإذا انتفت أسباب الفساد العامة في معاملة من المعاملات التعاقدية، وأصبحت محقِّقة لمصالح أطرافها حالًا ومآلًا: صحَّت المعاملة، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالضرر، كشأن الإغراق في الديون؛ لأنَّ "الأصل في العقود هو الانعقاد والجواز؛ إذ لم توضع في الشرع إلا لذلك"، كما قال سعد الدِّين التفتازاني في "شرح التلويح" (1/ 89، ط. مكتبة صبيح).

وقد ورد في الشرع الشريف ما يدل على أنَّه لا ينبغي دخول الإنسان فيما قد يؤدي إلى إغراقه في الدين، ومن ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي والنسائي في "سننيهما" عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُتِيَ برجلٍ لِيُصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صلوا على صاحبكم، فإن عليه دينًا»، قال أبو قتادة: هو عليَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بالوفاء»، قال: بالوفاء، فصلى عليه.

قال الإمام البيضاوي في "تحفة الأبرار" (2/ 267، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت): [لعله امتنع عن ‌الصلاة ‌على ‌المديون الذي لم يدع وفاءً؛ تحذيرًا عن الدين، وزجرًا عن المماطلة والتقصير في الأداء، أو كراهة أن يُوقف دعاؤه، ويُعاق عن الإجابة بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم] اهـ.

وقال الإمام المُظهري في "المفاتيح في شرح المصابيح" (3/ 466، ط. دار النوادر): [العلَّة في أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يُصلِّ على المديون: تغليظٌ للدَّين، وإظهارُ كونه شَينًا؛ لأن الناسَ إذا رَأَوا أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلِّ على مديونٍ لم يكن له تركُه: علموا أن الدَّين قبيحٌ، فاحترزوا منه] اهـ.

مدى دخول الصورة المذكورة تحت القرض بفائدةٍ المحرمِ

إن قيل: إن الصورة المذكورة تندرج تحت القرض بفائدةٍ المحرمِ، حيث تقدم الشركة للعميل مالًا على أن يرده بزيادة دون توسط لسلعة أو ما في حكمها، وأن الفاتورة المقدمة من العميل ليست سلعة ولا في حكم السلعة، وهذا هو القرض بفائدة.

أجيب عنه بأن هناك فارقًا بين تلك المعاملة والقرض الفقهي الذي تمنع فيه الزيادة من عدة وجوه:

أحدها: أن أحد طرفي المعاملة المسؤول عنها شخصية اعتبارية، وهي الشركة والتي لا تخرج عما تمارسه البنوك من نشاطٍ تمويليٍّ يهدف إلى توفير السيولة المالية لعمليات الإنتاج أو شراء المنتجات الاستهلاكية، والبنوك وما في معناها من الشخصيات الاعتبارية لها أحكامها التي تختلف عن أحكام الشخصية الطبيعية، وما تمارسه من عملياتٍ تمويلية تعدُّ أعمالًا تجاريَّة محضة وليست قائمة على "الاقتراض والإقراض"، بمعناهما الفقهي الموروث الذي يقصد به الإشفاق والإرفاق، ورفع الضِّيق، ومن ثمَّ فالخطاب الشرعي بأحكام القرض الذي يُراعى فيه عدد من المعاني والمقاصد الشرعية لا يمكن إجراؤه خارج نطاق القرض بين شخصين طبيعيين، حيث يمكن حينئذٍ أن يملك صاحب المال أن يتصدق بماله تقرُّبًا إلى الله، أو يلتزم بالإنظار إلى الميسرة على سبيل الطاعة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280].

فعقد القرض في الشريعة مبناه الإرفاق وليس التربح، قال الشيخ زكريا الأنصاري في "فتح الوهاب" (1/ 130، ط. دار الفكر): [القرض ليس مقصوده التجارة بل الإرفاق] اهـ.

وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 167، ط. دار الكتب العلمية): [والقرض وإن قصد فيه المبادلة، لكن المقصود الأعظم فيه: الإرفاق] اهـ. ولا يُتصور في الشخصية الاعتبارية مثل ذلك، إلا إذا كانت طبيعتها هي القيام بالمساعدات الخيرية على نحو ما تقوم به المؤسسات غير الربحية، أما الجهات والشركات التي بأصل وضعها وترخيصها شركاتٌ هادفة للربح لا يمكنها بحال من الأحوال أن تأخذ أموالَ المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال للتصدق بها، أو التصرف فيها على نحو ما يتصرف فيه صاحب المال نفسه، بل هي مقيدة بالغرض الذي نشأت من أجله الشركة أو الجهة الاعتبارية.

ثانيها: أنه يشترط في التمويل أن يحدد العميل الغرض الذي يرغب في تمويله، ويجب التزامه بإنفاق مال التمويل فيه، فقد جاء في المادة رقم (104) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠م أنَّ: [على كل بنكٍ التأكد مِن أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك، ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية] اهـ.

أما في القرض فيتملك المقترض المال تملكًا مطلقًا كسائر أمواله، بحيث يتصرف فيه كيفما يشاء، دون تدخل من المقرض في شيء، قال العلامة ابن حزم في "المحلى بالآثار" (6/ 350، ط. دار الفكر): [ومن استقرض شيئًا فقد ملكه، وله بيعه إن شاء، وهبته، والتصرف فيه، كسائر ملكه، وهذا لا خلاف فيه، وبه جاءت النصوص] اهـ.

كما أن التمويل مقيد بالملاءة المالية لطالب التمويل، فلا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان موافَقًا عليه من حيث الاستعلام الائتماني، بحيث إنه لا يمكن قبول عميل قد حظرت البنوك التعامل معه لعدم وفائه بالتزاماته البنكية أو لأي سبب آخر، أو أنه قد استنفد الحد الائتماني المصرح به لمثله، فقد نصت المادة السادسة عشرة من قانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على أن: [على مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي تتضمن على الأخص ما يأتي:

1- معايير الملاءة المالية.

2- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

3- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله] اهـ.

وذلك بخلاف القرض الذي لا يشترط فيه ذلك، بل الغالب أن المقترض لا يقترض إلا لحاجة، كعدم وجود مال يكفيه ومن يعول، ولا يلزم لصحته وجوازه أن يكون المقترض مالكًا مالًا أو عَرَضًا يكفي سداد الدين.

ثالثها: ليس من حق المموِّلِ في التمويل -كما أفاد القانون سالف الذكر- أن يطالب المموَّلَ بالسداد دفعة واحدة قبل موعد الاستحقاق، وإنما هو أمر اختياري للعميل إن شاء عجَّل وإن شاء لم يُعجِّل، مع عدم التزام الجهة المموِّلة بقبول التعجيل في بعض الحالات، أما القرض فيحق للمُقرِض طلب القرض في أي وقت شاء حتى ولو اتفق مع المُقترض على تأجيل السداد، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافًا للمالكية الذين ذهبوا إلى وجوب الالتزام بالشرط، كا في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (3/ 296، ط. دار المعارف).

قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 396، ط. دار الكتب العلمية): [والأجل لا يلزم في القرض -سواء كان مشروطًا في العقد أو متأخرًا عنه- بخلاف سائر الديون، والفرق من وجهين: أحدهما: أن القرض تبرع، ألا يُرى أنه لا يقابله عوض للحال، وكذا لا يملكه من لا يملك التبرع، فلو لزم فيه الأجل لم يبق تبرعًا، فيتغير المشروط، بخلاف الديون، والثاني: أن القرض يُسلك به مسلك العارية، والأجل لا يلزم في العواري] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 34، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو شرط أجلًا فهو كشرطِ مُكَسَّرٍ عن صحيحٍ إن لم يكن للمقرض غرضٌ) لارتفاق المُستقرِض بالأجل، فعلى هذا يصح العقد، ولا يلزم الأجل على الصحيح؛ لأنه عقد يَمتنع فيه التفاضلُ فامتَنع فيه الأجلُ كالصرف.. (وإن كان) للمُقرِض غرض في الأجل (كزمنِ نهبٍ) والمُستقرِض مليءٌ كما قيداه في الشرح و"الروضة" (فكشرطِ صحيحٍ عن مُكَسَّرٍ في الأصح) لما فيه من جر المنفعة فيفسد العقد، والثاني: يصح ويلغو] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 100، ط. عالم الكتب): [(وله) أي المُقرِض (طلب بدله) أي المُقرِض من مُقترِض في الحال؛ لأنه سبب يوجب رد الِمثل أو القيمة فأوجبه حالًا كالإتلاف، فلو أقرضه تفاريق فله طلبه بها جملة كما لو باعه بيوعًا متفرقةً ثم طالبه بثمنها جملةً] اهـ.

ولذلك ومن خلال هذه الفروق المذكورة يتبين أن المعاملة المسؤول عنها قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة القرض بفائدة المحرم شرعًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.

وإذا جازت هذه المعاملة فإنه يجب على العميل الالتزام بسداد الأقساط في موعدها دون تأخير بلا عذر، فإنَّ تَعمُّدَ تأخير الحق عن صاحبه ظلم وجور كما نص الحديث الشريف على ذلك، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مطل الغني ظلم» رواه البخاري في "صحيحه".

الخلاصة

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن المعاملة المسؤول عنها صورة من صور التمويل الاستهلاكي، وهي جائزةٌ شرعًا ولا حرمة فيها بشرط القدرة على السداد؛ حذرًا من الإغراق في الديون بسببها، مع مراعاة أن تتم وفق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم الشرعي للعقود الفورية مؤجلة التنفيذ لظرف طارئ بعد إبرامها وقبل تنفيذها؟ فنحنُ مكتب بيع قطع غيار سيارات، وتعاقدنا مع أحد الأشخاص على بيع صفقة بمواصفات محدَّدة بعد وصولها من الخارج، وتَمَّ الاتفاق على أن يدفع العميل كامل مبلغ الصفقة، على أن يتم التسليم الفعلي بعد شهرين، لكن فوجئنا بظروف استثنائية حالت دون وصول البضاعة في الوقت المحدد للتسليم، وقابل ذلك ارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى زيادة أسعار مشمولات هذه الصفقة، بشكل يجعل تنفيذ هذا التعاقد غير مُجْدٍ اقتصاديًّا لنا، ونقع جراء ذلك في إرهاق مالي. فهل يجوز تعديل سعر هذا التعاقد نظرًا لهذا العارض الطارئ أو لا؟


ما حكم البيع الإلكتروني بعد الأذان لصلاة الجمعة وقبل الوصول للمسجد؟


سائل يقول: أعمل في مجال شراء الفواكه، وأقوم بعمل عقد لشراء محصول الموز، وذلك وفق إحدى الصيغتين الآتيتين: الصيغة الأولى: يتفق فيها الطرفان البائع والمشتري على بيع محصول الموز عندما يحين وقت نضجه وحصاده بعد فترة زمنية لا تقل عن أربعة شهور بالشروط الآتية المتفق عليها: يدفع المشتري حين توقيع العقد مبلغًا قدره 30000 جنيهًا لكلِّ فدان كتأمين.

يحق للمشتري دون غيره الاستحواذ على المحصول وشراؤه، والذي يتصف بالسلامة والخلو من العيوب المتعارف عليها؛ مثل: الطفرات أو المتأثرة بالصقيع أو الجراد وما شابه.

يمنح المشتري خصم قدره: جنيه واحد عن كل كيلو من الثمار عند حصاده وبعد وزنه وذلك من سعر الموز المتداول والمتعارف عليه يوم تقطيع السبايط.

تراضى الطرفان عن هذه الشروط وعلى المخالف شرط جزائي قدره 50000 جنيهًا.
  وهذه الصيغة من العقود هي الشائعة والمتداولة حاليًّا بين تجار الموز.

الصيغة الثانية: يتفق فيها الطرفان (أ) البائع والطرف (ب) المشتري على بيع محصول الموز من الطرف (أ) إلى الطرف (ب) والذي يبدأ حصاده بعد مرور أربع شهور، وذلك على الشروط الواردة والمتفق عليها، وهي:

يدفع المشتري (ب) للبائع (أ) مبلغًا قدره 30000 جنيهًا عن كلِّ فدان موز؛ بصيغة مقدم مالي، وتأمين نقدي لغرض الشراء.

يلتزم المشتري (ب) بعدة مهام هي: تقطيع وجمع سبايط الموز وتحمل مصاريف ذلك، وحمل سبايط الموز من الأرض للسيارة وتحمل مصاريف ذلك. وتولي مهمة تسويق وبيع المحصول لنفسه أو للغير. ويحق للبائع (أ) مشاركة المشتري (ب) في مهمة تسويق المحصول وبيعه وتحديد سعر البيع وصفة المشتري؛ لغرض تحقيق أحسن الأسعار، وجودة الأداء والتنفيذ. ويحق للمشتري (ب) ما هو قدره 1 جنيه عن كل كيلو موز يتم وزنه بعد حصاده لجميع المحصول، وذلك مقابل ما تم من عون ومهام من الطرف المشتري للطرف البائع. وعلى المخالف لأي من شروط العقد شرط جزائي قدره 50000 جنيهًا.

فما حكم هذا العقد؟ وهل يوجد هناك فرق مؤثر في الحكم بين الصيغتين؟


ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ فأنا أعمل تاجرًا في مجال قطع الغيار، ومن المعروف عني أني لا أتاجر إلا في السلع عالية الجودة، لكن في الآونة الأخيرة وبسبب عدم توفر سيولة مالية كبيرة لن أتمكن من الاستمرار في ذلك، فهل يجوز لي التعامل في السلع متوسطة القيمة والجودة، فأبيعها على كونها ذات جودة عالية لكن بسعر منخفض؟ مع العلم بأني لن أُعلم المُشتري بطبيعة هذه السلع.


ما حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح؟ فأمي تمتلك شهادة استثمارٍ في أحد البنوك، وأنا أحتاج لبعض المال، فعرضتُ على والدتي أن تفك هذه الشهادات وتعطيني قيمتها أقضي بها حاجتي، على أن أقوم برد القيمة في وقت محدد، فهل يوجد مانع شرعي من أن أعطيها قدر الأرباح التي فقدتها نتيجة فك الشهادة قبل مدتها علما بأنه لا يوجد اتفاق بيننا على ذلك؟


ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير، ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟