بيع السلم في المحاصيل الزراعية

تاريخ الفتوى: 12 أكتوبر 1997 م
رقم الفتوى: 1969
التصنيف: السلم
بيع السلم في المحاصيل الزراعية

ما حكم من يأخذ من آخر مالًا على أن يسلِّمه نظير هذا المال قدرًا معينًا من أي محصولٍ زراعي، وقد يزيد سعر المحصول عن الثمن الذي أخذه من صاحب المال؟

بيع آجلٍ من أَرزٍّ أو قمح ونحوه بثمنٍ عاجلٍ هو المعروف عند فقهاء الشريعة الإسلامية ببيع السَّلَم، وهو جائزٌ وصحيحٌ شرعًا متى توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يتم تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعين للتسليم، وأن يكون الثمن حالًّا.
2- أن يذكر في العقد نوع المبيع وصفته ومقداره.
3- لا يجوز التصرف في الشيء المسلَّم فيه -ولو إلى المسلَّم إليه- قبل تمام القبض.
فإذا ما تم السَّلَم على هذه الشروط كان السَّلَم صحيحًا وجائزًا شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم بيع المحصول قبل الحصاد؛ فشخص استأجر أرضًا زراعيةً كبيرة المساحة، وأنفق عليها مصاريف جمة، ويريد الآن أن يبيع نصف محصولها من القطن الذي يزرع الآن، والذي ينتظر الحصول عليه من الأرض؛ وذلك لسداد هذه النفقات الكثيرة، ومعاونته على استمرار الإنفاق على الأرض، وسيحدد سعر البيع يوم التعاقد، وسيكون تسليم القطن بعد جَنْيِهِ. فهل هناك مانع شرعًا من إتمام هذه الصفقة؟ مع العلم بأنه إذا لم يتمها سيضطر إلى الاقتراض بالربا.


ما حكم بيع الثمار قبل نضجها؟ حيث يقول السائل: في بلادنا يتعاقد الفلاح (البائع) والمشتري على القمح والشعير وأمثالهما من الحبوب قبل نضجها؛ فالبائع يأخذ المال مقدمًا، وحين تظهر الحبوب وتنضج يحصدها المشتري ويأخذها؛ فهل هذا البيع جائز؟ وهل يدخل تحت بيع السلم مِن منظور المذهب الحنفي؟


ما حكم التصرف في المسلم فيه قبل قبضه؛ فقد أعطى رجلٌ آخرَ مبلغًا قدره 220 قرشًا على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له في شهر أكتوبر، فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار في الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجاري السائد في البلد؟ مع ملاحظة أن المسلَّم إليه موجود عنده القطن وعند غيره، وقادر على تسليم القطن، فلو أعطاه الثمن في هذه الحالة يكون ذلك ربًا أم لا؟ نرجو الإفادة من فضيلتكم.


ما حكم بيع السلم والبيع بالأجل؟ حيث يوجد تاجر يتعامل مع الناس في البيع والشراء بالأجل، ويأتي إليه أحد الناس يريد أن يبيعَ له محصول الفول أو القمح مثلا  قبل حصاده بثمن معيَّن متفق عليه، أو يتفق مع المشتري على ثمن مُعَيَّن لسلعة يرغب شراءها منه ثم يعطيه السلعة ويسدّد ثمنها في الموعد المُتَّفق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم تعجيل دفع ثمن السلعة وتأخير استلامها إلى وقت غير معلوم؟ فأنا تاجر أدوات منزلية، وأكثر الذين يتعاملون معي لتجهيز بناتهم للزواج، ولكنني لا أحضر الأدوات المنزلية إلا بالطلب، وربما جاءني رجلٌ لم يحدّد وقت زواج ابنته فنتفق على ما يريده من حيث نوع السلعة وثمنها وآخذ منه الثمن وهي غير موجودة عندي، وعندما يحدّد وقت الزواج يبلغني حتى أحضر له ما تمّ الاتفاق عليه. فما الحكم؟


ما حكم من يأخذ من آخر مالًا على أن يسلِّمه نظير هذا المال قدرًا معينًا من أي محصولٍ زراعي، وقد يزيد سعر المحصول عن الثمن الذي أخذه من صاحب المال؟