الرد على داعش في مفاداة الأسير المرتد

تاريخ الفتوى: 03 أكتوبر 2018 م
رقم الفتوى: 5062
التصنيف: البغاة
الرد على داعش في مفاداة الأسير المرتد

اطلعت على فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد تكلمت الفتوى عن الأسير المرتد وأنه لا يجوز مفاداته بمال أو رجال؟ فهل هذا الكلام صحيح، وما هو الأسير المرتد؟

 اطلعنا على ما قاله أولئك في فتواهم المذكورة، وفهمهم باطل لا يعول عليه في هذه المسألة -كما هو شأنهم-، وهم وإن استندوا إلى أقوال الفقهاء وأهل العلم في أنه لا يقبل في الأسير المرتد الفداء، وأن الفداء خيار لولي أمر المسلمين في خصوص الكفار الأصليين، لا المرتدين، إلا أن توظيفهم لها مغلوط؛ لكونه مبنيًّا على تكفير المسلمين، وهذا منهج الخوارج الضالين المضلين.

المحتويات

 

بيان خطورة الفهم المغلوط للنصوص وأثره على المجتمع

اطلعنا على ما قاله أولئك في فتواهم المذكورة، وفهمهم باطل لا يعول عليه في هذه المسألة -كما هو شأنهم-، وهم وإن استندوا إلى أقوال الفقهاء وأهل العلم في أنه لا يقبل في الأسير المرتد الفداء، وأن الفداء خيار لولي أمر المسلمين في خصوص الكفار الأصليين، لا المرتدين، إلا أن توظيفهم لها توظيف مغلوط.
وهذه النصوص المشار إليها في نفسها صحيحة، والكلام ليس فيها، والإشكال ليس في معانيها، وإنما الكلام والإشكال في تنزيلها على الواقع.

التحذير من رمي المسلمين بالكفر ونصوص الفقهاء الواردة في ذلك

الحكم بالكفر على أعيان المسلمين خطره عظيم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك أيما تحذير؛ فقال فيما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما -واللفظ لمسلم-: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا؛ إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ».
وروى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ».
قال الإمام ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 466، ط. دار المعرفة): [هذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت فاسق أو قال له: أنت كافر، فإن كان ليس كما قال، كان هو المستحق للوصف المذكور] اهـ.
وقال الإمام أبو حامد الغزالي في "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص:250-251، ط. كلية الإلهيات بجامعة أنقرة): [والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه: الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلًا؛ فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك تكفير ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم امرئ مسلم] اهـ.
وقال الشيخ تقي الدين السبكي: [كل من خاف من الله عز وجل استعظم القول بالتكفير لمن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ إذ التكفير أمر هائل عظيم الخطر؛ لأن من كَفَّر شخصًا بعينه فكأنه أخبر أن عاقبته في الأخرة الخلود في النار أبد الأبدين، وأنه في الدنيا مباح الدم والمال، لا يُمَكَّن من نكاح مسلمة، ولا يجري عليه أحكام المسلمين لا في حياته ولا بعد مماته، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم امرئ مسلم، وفي الحديث: «لَأَنْ يخطئَ الإمام في العفو أحب إليّ من أن يخطئ في العقوبة».. فما بقي الحكم بالتكفير إلا لمن صرح بالكفر واختاره دينًا، وجحد الشهادتين، وخرج عن دين الإسلام جملة، وهذا نادر وقوعه] اهـ. بواسطة: "الطبقات الكبرى" المسمى "لوافح الأنوار في طبقات الأخيار" لسيدي عبد الوهاب الشعراني (ص: 11، ط. المطبعة العامرة الشرفية، عام 1315هـ).
أما هؤلاء الجهلة المتسرعون فهم خائضون في تكفير الخلق والحكم عليهم بالارتداد لشبهات باطلة قامت في أذهانهم ما أنزل الله بها من سلطان، فضلًا عن أن الحكم بالارتداد إنما يكون من قِبَل القاضي المعتبر بعد كمال التثبت والتقصي، وأولئك المفتاتون على الشرع يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج فيما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ».
والحاصل أن هذه العصابة المتسمية ظلمًا وزورًا بـ"الدولة الإسلامية"، ما هي إلا شرذمة من الخوارج المرتزقة الجهال، الذين عمدوا إلى آيات الله تعالى التي جاءت في الكفار، فجعلوها في المسلمين، فكفروهم، ووصفوهم بأوصاف الكفر والردة، واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم بدعاوى سخيفة وشبهات باطلة؛ ولمجرد أنهم لم يعتقدوا عقائدهم الساذجة وتوحيدهم الخرافي.

الخلاصة

الواجب هو الإعراض عنهم وعن باطلهم، والحذر من كتاباتهم التي يدسون فيها السم في العسل، والتي قد لا يدرك بطلان ما فيها وفساده إلا أهل الاختصاص الذي يعرفون تدليسهم، ويميزون تمويهاتهم، ويحذرون منها، ويردون عليها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ساعدت أم ابنها في الاستيلاء على منقولات زوجته والمصوغات المملوكة لها أثناء الزوجية، وبعد طلاقه لها قامت الأم بنقل هذه الأشياء من مسكن الزوجية وإبقائها تحت يديها وعدم ردها، ومنع المطلقة من دخول مسكن الزوجية، وأخيرًا صدر حكم على ابنها المطلق بالتبديد لمملوكات مطلقته.

فما هو الحكم الشرعي في هذه الأفعال؟


ما حكم العمليات التفجيرية التي تحدث في بعض البلدان والتي استهدفت مواطنين مدنيين غير محاربين للمسلمين، وقد نسبت هذه العمليات لبعض الجماعات المنتسبة للإسلام، وصرح بعض مؤيدي هذه العمليات بمشروعيتها؟ وهل القائم بهذه العمليات يُعَدُّ شهيدًا؟


ما حكم الانتفاع بأعضاء الأسرى؟ فقد ورد في فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد أجازت هذه الفتوى أخذ شيء من أعضاء أسراها الذين وصفوهم بالمرتدين لزرعها في جسد من يحتاجها من المسلمين، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير. فما الحكم الشرعي في هذا الفعل؟


قضية القدس من القضايا التي تشغل بال العالم الإسلامي، فهل  الجهاد والمقاومة هما السبيل الوحيد لتحرير الأرض العربية؟


ما حكم التعدي على جزء من الطريق العام لبناء سور حول مسجد؟ فقد تم بناء مسجد في المسافات الفارغة بين العمارات التي نسكن بها منذ أكثر من عام، ويريد المسؤول عن المسجد أن يقوم ببناء سور حول المسجد معتديًا به على الطريق الموصلة بين العمارات والطريق الرئيس، مما يسبب ضيق الطريق ومداخل العمارات. فما حكم ذلك؟


انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة البلطجة، فما حكم الشرع فيها؟ وما واجب الأفراد والمجتمعات نحوها؟